المدونة الکبری-ج5-ص180
لا الا أن يأتي العبد بشاهد (قال) ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد ولا امرأة الا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه
(قال)
فقلنا لمالك فان شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يستحلف الزوج (قال) ان كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد أن لا يكونا من أمهاتها أو بناتها أو اخواتها أو جداتها أو ممن هن منها بظنة
(قلت)
وكذلك هذا في العتق (قال) نعم مثل ما قال لى مالكفي الطلاق
(قلت)
أرأيت لو أن عبدا ادعى أن مولاه كاتبه أو دبره أيكون على السيد اليمين إذا أنكر (قال) لا لانه لو ادعى العتاقة عند مالك لم يستحلف له السيد الا أن يقيم شاهدا وكذلك الكتابة والتدبير
(قلت)
أرأيت ان قالت أمة لسيدها قد ولدت منك وأنكر السيد اتحلفه لها أم لا (قال) لا أحلفه لها لان مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شئ لها الا أن تقيم رجلين على اقرار السيد بالوطئ ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذه إذا أقامت صارت له أم ولد وثبت نسب ولدها ان كان معها ولد الا أن يدعى السيد استبراء بعد الوطئ فيكون ذلك له
(قلت)
فان أقامت شاهدا واحدا على اقرار السيد بالوطئ أو امرأتين (قال) رأيت أن يحلف السيد كما يحلف في العتاق
(قلت)
فان أقامت شاهدين على اقرار السيد بالوطئ وأقامت امرأة واحدة على الولادة أيحلف السيد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يحلف لانها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهى إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد
(قلت)
أرأيت ان ادعيت أن هذا الرجل عبدى فأردت أن أستحلفه أيكون لى ذلك (قال) ليس ذلك لك (قلت) فان أقمت شاهدا واحدا أحلف مع شاهدى ويكون عبدى في قول مالك (قال) نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا ق