المدونة الکبری-ج5-ص176
اليمين في قول مالك (قال) سئل مالك عن رجلين ابتاعا من رجل سلعة فقضاه أحدهما نصف الحق ثم لقى الآخر فقال له افض ما عليك وأراد سفرا فقال قد دفعته إلى فلان لصاحبه الذى اشترى معه السلعة ثم مضى الرجل إلى سفره ثم لقى الطالب صاحبه الذى اشترى مع الذاهب فقال له ادفع الي ما دفع اليك فلان فقال ما دفع إلى شيئا قال فاحلف لي فأتوا إلى مالك فسألوه عن ذلك فقال لا أرى هذه خلطة ولا أرى عليه اليمين فأرى الكفالة عندي على هذا الوجه لا يمين عليه
(قلت)
أرأيت ان ادعيت قبل رجل دينا أو استهلاك متاع أو غصبا أياخذ لى السلطان منه كفيلا أم يحلفه لى (قال) انما ينظر السلطان في هذا إلى الذى ادعي عليه فان كان يعرف بمخالطة في دين أو تهمة فيما ادعي قبله نظر السلطان في ذلك فاما أحلفه واما أخذ له كفيلا حتىيأتي ببينة وأما في الدين فان كانت بينهما خلطة والا لم يعرض له السلطان (قال) ولقد قال لي مالك في المرأة تدعى أن رجلا استكرهها بأنه ان كان ممن لا يشار إليه بالفسق جلدت الحد وان كان ممن يشار إليه بذلك نظر السلطان في ذلك وان عمر بن عبد العزيز لم يكن يحلف من ادعي عليه الا أن تكون خلطة
(وذكر)
ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في شئ فأخذ بقول أكثرهم أنهم كانوا يقولون لا يعلق اليمين الا أن تكون خلطة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا ادعى أنه اكترى منه دابته وأنكر رب الدابة أتحلفه (قال) لهذا وجوه ان كان رب الدابة مكاريا يكري دابته من الناس رأيت عليه اليمين وان كان ليس بمكار ولا مثله يكرى لم أرى عليه اليمين وان كان ه