المدونة الکبری-ج5-ص174
(قلت)
أرأيت ان أقام رجل على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت أنا عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه فخلفت مع شاهدى أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب الشاهدين ونتحاص في مال هذا الغريم بمقدار دينى ومقدار دينه (قال) نعم
(قلت)
أرأيت ان أقمت شاهدا واحدا على حق لى وأبيت أن أحلف ورددت اليمين على الذى عليه الحق فأبى أن يحلف (قال) يغرم
(قلت)
وتغرمه ولا ترد اليمين علي (قال) نعم إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه فأبى أن يحلف غرم ولم ترجع اليمين عليك وهذا قول مالك (قال) وهذا مخالف للذى لم يأت بشاهد لان اليمين انما كانت مع الشاهد للمدعى فإذا لم يحلف رددت اليمين على المدعىعليه فان حلف والا غرم ولان اليمين في الذى لا شاهد له انما كانت على المدعى عليه فان حلف والا رددت اليمين على المدعى فان حلف والا فلا شئ له وهذا قول مالك (في الرجل يدعى قبل الرجل حقا بغير شاهدد فتجب اليمين)
(على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعى فينكل)
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا بينى وبينه خلطة ادعيت عليه حقا من الحقوق فاستحلفته (قال) مالك ان حلف برئ
(قلت)
فان أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك (قال) قال مالك إذا أبى أن يحلف لم يقض على المدعى عليه بالحق أبدا حتى يحلف المدعى على حقه وان لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب فان القاضي لا يقضى للطالب بالحق إذا نكل المطلوب حتى يستحلف الطالب وان لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب (قال عبد الرحمن بن القاسم) وقال ابن أبي حازم وليس كل الناس يعرف هذا أنه إذا نكل عن اليمين أن اليمين ترد على الطالب
(قلت)
أرأيت إذا نكل المدعى عليه ونكل المدعى أيضا عن اليمين (قال) قال مالك يبطل حقه إذا أب