المدونة الکبری-ج5-ص167
ذكر ذلك أبو الزناد
(قلت)
أرأيت ان أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين (قال) قال مالك ان أردت أن تحلف مع شاهدك الذى يشهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك وان أبيت أن تحلف وأردت أن تأخذ الخمسين بغير يمين فذلك لك
(سحنون)
عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يقولون كلهم في الرجلين يختلفان في الشهادة على الحق فشهد هذا بمائة دينار وشهد هذا بخمسين دينارا انه يقضى له بخمسين لان شهادتهما قد اجتمعت على الذى هو أدنى
(قلت)
أرأيت ان شهدا أن فلانا تكفل لابيهما ولفلان لرجل أجنبي بالف درهم أتجوز شهادتهما في قول مالك (قال) لا تجوز شهادتهما عندي لان الشهادة كلها باطل
(قال سحنون)
ولان فيها جرا إلى أبيهما
(قلت)
أرأيت ان شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم أتجوز شهادتهما لفلان بحصته من الدين في قول مالك (قال) لا
(قال)
وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شئ لم تجز شهادته لا له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية لو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها بشئ فان كان الذى أوصى له به شيئا تافها يسيرا لايتهم عليه جازت شهادته له ولغيره وذلك أنه لا ينبغى أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها بالتهمة ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم لم تجز شهادته في العتق وحده للشبهة وجازت في الوصايا للقوم مع أيمانهم وانما ترد شهادته إذا شهد له ولغيره في كتاب ذكر حق وله فيه حق فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره وهذا أحسن ما سمعت
(قلت)
فان أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث لا يحمل ذلك (قال) فانما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق
(قال)
وقال مالك في رجل هلك فشهد له رجل أنه أوصى لقوم بوصايا وأوصى للشاهد بوصية وأوصى إلى الشاهد وهو يشهد عل