المدونة الکبری-ج5-ص162
فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم
(قلت)
أرأيت شهادة النساء هل تجوز في المواريث والانساب في قول مالك (قال) قال مالك شهادة النساء جائزة في المواريث وفي الاموال ولا تجوز في الانساب
(سحنون)
وانما جازت في اختلافهم في المال في الميراث لانه مال والنسب معروف بغير شهادتهن
(قلت)
لابن القاسم أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز شهادة النساءعلى الولاء ولا على النسب
(قلت)
أرأيت ان شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في النسب لانه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات
(ابن وهب)
عن اسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن الخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود
(سحنون)
قال ابن وهب وذكره أيضا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب انه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود الا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين
(ابن وهب)
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل قال ابن شهاب مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود
(ابن وهب)
عن عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لا تجوز شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة (قال ابن شهاب) من حديث مالك ولا في العتاقة
(ابن وهب)
عن سفيان عن مكحول قال لا تجوز شهادتهن الا في الدين وقاله مالك لا تجوز الا حيث ذكرها الله فيه في الدين أو مالا يطلع عليه أحد الا هن للضرورة إلى ذلك
(ابن مهدي)
عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود والطلاق والطلاق من أشد الحدود