المدونة الکبری-ج5-ص161
على الشهادة
(قال سحنون)
وقد كان كبار أصحاب مالك يقولون ان شهادتهن لا تجوز على شهادة ولا على وكالة في مال وهو ان شاء الله عدل من القول ولا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك ولا يجوز للنساء أن تزكين النساء ولا الرجال قال مالك وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير ولا تقبل تزكيتهن على مال ولا على غير ذلك
(قلت)
أرأيت شهادة النساء في قتل الخطا أتجوز في قول مالك (قال) نعم لانه مال وشهادتهن في المال جائزة
(قال سحنون)
وانما تجوز شهادتهن في الخطا إذا بقى البدن قائما وشهدت البينة عليه أنهم رأوه قتيلا فأما أن يشهد النساء على القتل خطأ وقلن رأينا فلانا قتيلا قتله فلان خطأ وقد دفن ولم تقم بينة على البدن فان الشهادة لا تجوز لان شهادة النساء انما جازت على وجه الضرورة لان القتل لا يبقى وان البدن يبقى فليس فيه ضرورة
(قال سحنون)
وكذلك تجوز شهادتهن على الاستهلال إذا بقى بدن الصبى وشهد العدول أنهم رأوه ميتا لان الاستهلال لا يبقى والبدن يبقى فيرى وكذلك قال ربيعة في الاستهلال
(قلت)
أرأيت شهادة النساء في الجراحات الخطا أجائزة في قول مالك (قال) نعم
(والنكاح والانساب والولاء والمواريث)
(قلت)
أرأيت ان شهد رجل وامرأتان أتجوز على شهادة رجل في القصاص (قال) لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتهن على شهادة غيرهن عندي في شئ من هذه الوجوه
(قلت)
أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا (قال) لا تجوز شهادتهن على العفو عن الدم
(قلت)
لم (قال) لان شهادتهن لا تجوز في دم العم