المدونة الکبری-ج5-ص158
من النساء (قال) قال مالك شهادة امرأتين
(ابن وهب)
وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن تجوز شهادتهن على الاستهلال وذلك أن الاستهلال سنة ومما يكون أنه لا يشهد المرأة عند النفاس لا النساء وقد رأى الناس أن قد تم أمره وكمل جسده الا الاستهلال والاستهلال لا يبقى كما يبقى الجسد فيرى ويشهد عليه فشهادة من حضر النفاس من النساء جائزة على الاستهلال
(قلت)
أرأيت مالا يراه الرجال هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة (قال) قال مالكلا يجوز في شئ من الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شئ من الاشياء
(قلت)
ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة (قال) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شئ من الاشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن فانه لا يقبل فيه أقل من امرأتين
(ابن مهدى)
عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إليه الرجال أربع نسوة
(ابن مهدى)
عن سفيان الثوري عن منصور عن الحكم بن عتبة قال امرأتان
(ابن مهدى)
وقال الشعبي تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال
(قال سحنون)
فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة واحدة وكان زيد بن أسلم يحدث أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع المرأة فتبسم وقال فكيف وقد قيل
(ابن مهدى)
عن حفص ابن غياث النخعي عن حلام العبسي عن رجل من بنى عبس قال سألت عليا وابن عباس عن رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فقالا ان تتنزه عنها فهو خير لك وأما أن يحرمها عليك أحد فلا
(قلت)
أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته في قول مالك ان تا