المدونة الکبری-ج5-ص157
الكفر على المسلمين شهادة ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر الا كان ذلك على الاسلام وأمر أهل الاسلام ولا تجوز شهادة نصراني في أمر الاسلام ولا
على الكافر)
(قلت)
أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في شئ من الاشياء في قول مالك (قال) لا
(ابن وهب)
عن الحرث بن نبهان عن محمد بنعبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولا تجوز شهادتهم على المسلمين
(ابن وهب)
وقال عطاء بن أبي رباح مثله
(يونس)
وقال ابن شهاب لا تجوز شهادة يهودى على نصراني ولا نصراني على يهودى وقاله يحيى بن سعيد
(ابن وهب)
وقال الحسن لا تجوز شهادة النصراني واليهودى والمجوسي بعضهم على بعض (وقال الشعبي) لا تجوز شهادة ملة على ملة الا المسلمين فانها جائزة على من سواهم.
من حديث ابن وهب
(قلت)
لابن القاسم هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك (قال) لا ولا شهادة رجالهم لا تجوز في شئ من الاشياء وكيف تجوز شهادة نسائهم وقد رد شهادة أهل الذمة غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين
(قلت)
أرأيت شهادة النساء في الاستهلال أتجوز أم لا في قول مالك (قال) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة
(قلت)
كم تقبل في الشهادة على الولا