پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص154

أتجوز شهادته (قال) قال مالك شهادة المولى جائزة إذا كان عدلا وأرى شهادته جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه

(سحنون)

إذا كان ما شهد له به لا يجر به إلى نفسه ولا يدفع به عنها شيئا

(في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته)

(قلت)

لابن القاسم أرأيت شهادة الرجل لعبد ابنه أتجوز (قال) قال مالك لا تجوز شهادة الرجل لابنه فعبده بمنزلة

(قلت)

أرأيت لو أن أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي (قال) مالك لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها(قال) ولو شهد زوج لامرأته ورجل أجنبي أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته

(قال سحنون)

وقد بينا هذا أسفل

(في شهادة الصبى والنصراني والعبد)

(قلت)

أرأيت الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردها القاضي أو العبد أو النصراني إذا شهدوا فرد القاضي شهادتهم فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم النصراني ثم شهدوا بها بعد أن ردت (قال) فانها غير جائزة وان لم تكن ردت قبل ذلك فهى جائزة

(ابن وهب)

عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قضى في شهادة المملوك والصبى والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه والصغير بعد كبره والمشرك بعد اسلامه الا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك

(ابن وهب)

قال ابن شهاب فهى مردودة أبدا

(ابن وهب)

وقاله أبو الزناد ومكحول وقال الحسن مثله (وقال ابراهيم النخعي) في المشرك مثل قول عثمان بن عفان

(في شهادة ذوي القربى بعضهم لبعض)

(قلت)

أرأيت ان شهد لي أبي أو ابني أن فلانا هذا الميت أوصى الي أتج