پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص153

(قال ابن القاسم) ولا تجوز شهادة السؤال وهذا قول مالك وانما الذي لا تجوز

فيه شهادة السؤال

في الشئ الكثير الاموال وما أشبهها وأما الشئ التافه اليسير فهي جائزة إذا كان عدلا

(قال ابن وهب)

وأخبرني بعض أهل العلم قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون لم يكن السلف الذين مضوا يجيزون شهادة القانع

(قال ابن وهب)

وكان بعض من مضى لم يكن بجيز شهادة السائل

(في شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة)

(قلت)

لابن القاسم أرأيت شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر أتقبل شهادتهم (قال) سألت مالكا عن الشاعر أتقبل شهادته فقال ان كان ممن يؤذي الناس بلسانهويهجوهم إذا لم يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تقبل شهادته (قال مالك) وان كان ممن لا يهجو الناس وهو ممن إذا أعطى شيئا أخذه وليس يؤذي بلسانه أحدا وان لم يعط لم يهجهم فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا وأما النائحة والمغنية والمغني فما سمعت فيه شيئا الا أني أرى أن لا تقبل شهادتهم إذا كانوا معروفين بذلك

(في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد)

(قلت)

لابن القاسم أرأيت اللاعب بالشطرنج والنرد أتقبل شهادته في قول مالك (قال) قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج المدمن عليها فلا تقبل شهادته (قال) فان كان انما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا

(قلت)

وكان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج قليلا كان ذلك أو كثيرا (قال) نعم كان يراها أشد من النرد (قال) وسألت مالكا عن هذا كله فأخبرني بما أخبرتك

(في شهادة المولى لمولاه)

(قلت)

أرأيت لو أن عبدي شهد لي على شهادة وهو عبد ثم أعتقته فشهد لي