المدونة الکبری-ج5-ص152
بسم الله الرحمن الرحيم
(الحمد لله وحده)
(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)
(كتاب
(قلت)
لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الاجير هل تجوز شهادته لمن استأجره (قال) قال مالك لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل (قال ابن القاسم) الا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته قال عبد الرحمن بن القاسم لا تجوز شهادة الاجير لمن استأجره الا أن يكون مبرزا في العدالة وهو قول مالك وإذا كان الاجير في عياله فلا تجوز شهادته وان كان ليس في عياله جازت شهادته
(قال سحنون)
وانما رددت شهادته إذا كان في عياله لانه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه ألا ترى أن الاخ إذا كان في عيال أخيه لم يجز شهادته لجره إليه لان جره إليه جر إلى نفسه فإذا لم يكن في عياله وكان مبرزا في العدالة جازت شهادته له في الاموال والتعديل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه
(ابن وهب)
عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه قال لا أجيز شهادة القريب ولا الشريك لشريكه ولا الاجير لمن استأجره ولا العبد لسيده ولا الخصم ولا دافع المغرم