المدونة الکبری-ج5-ص147
رجلين حكما بينهما رجلا فحكم بينهما (قال) قال مالك أرى للقاضى أن يمضى قضاءه بينهما ولا يرده الا أن يكون بينا
(قلت)
أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذى يشترى الدابة فتعترف في يديه فأراد أن يطلب حقه (قال) تخرج قيمتها فتوضع قيمتها على يدى عدل ويدفع إليه الدابة بطلب حقه
(قلت)
أرأيت ان رددت الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التى وضعها على يدى عدل (قال) قال مالك ان أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العور والكسر والعجف وأما حوالة الاسواق فله أن يردها عند مالك
(قلت)
أرأيت هذا هل هو في الاماء والعبيد مثله في الدابة (قال) قال مالك نعم الا أني سمعت مالكا يقول في الامة ان كان الرجل أمينا وقعت إليه الجارية والا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها (قال مالك) ويطبع في أعناقهم (قال) فقلت ذلك ولم قلت ويطبع في أعناقهم (قال) لم يزل ذلك من أمر الناس القديم
(قلت)
أرأيت ان كانت ثيابا أو عروضا أيمكنه منها ويأخذ القيمة (قال) نعم في رأيى
(قلت)
أرأيت أجر القسام على عدد الانصباء أم على عدد الرؤس (قال) كان مالك يكرهه وأنا أرى أن وقع ذلك أن يكون ذلك على عدد الرؤس ان لم يشترطوا بينهم شيئا
(قلت)
أرأيت القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم (قال) ما سمعت فيه شيئا ولا أرى أن يجوز ذلك وانما ذلك بمنزلة شهادة القاضى لانهم يشهدون على فعل أنفسهم ليجيزوه
(قلت)
أرأيت ان قسموا فادعى بعضهم الغلط في القسمة أيقبل قوله في قول مالك أم لا (قال) قال مالك فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول أخطأت به أو باعه مرابحة فيقول أخطأت أنه لا يقبل قوله الا ببينة أو أمر يستدل به على قوله ان ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن فأرى القسمة بهذه المنزلة لان القسمة بمنزلة البيوع
(قلت)
أرأيت لو أن القاضي دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال قد دفعته إلى الذى أمرنى به القاضى وأنكر الذى أمر القاضى أن يدفع إليه أنكر أن يكون قبض المال (قال) أرى أن هذا ضامن الا أن يقيم البينة
(قلت)
أرأيت القاضي أينبغي له أن يتخذ قاسما من أهل