پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص144

واحد أو نحو هذا

(قلت)

أرأيت ان اختلط دينار لي بمائة دينار لك (قال) سمعت أن مالكا قال يكون شريكا له ان ضاع شئ فهما شريكان هذا بجزء من مائة جزء وجزء وصاحب المائة بمائة جزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا أرى أن لصاحب المائة تسعة وتسعين دينارا ويقسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار الباقي نصفين لانه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شئ له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة (كتاب القضاء)

(قلت)

لابن القاسم هل كان مالك يرى للقاضى إذا قضى بقضية ثم تبين له أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيته ويقضى بما رأى بعد ذلك وان كانت قضيته الاولى مما قد اختلف فيها العلماء (قال) انما قال مالك إذا تبين له أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه وانما الذى لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه

(قلت)

لابن القاسم هل كان مالك يكره للقاضى إذا دخله هم أو ضجر أو نعاس أن يقضى وقد دخله شئ من هذه الاشياء (قال) سمعت مالكا يقول لا ينبغى للقاضى أنيكثر جدا اذن تخلط يريد بهذا أن لا يحمل على نفسه

(قلت)

لابن القاسم هل سمعت مالكا يقول أين يقضى القاضى أفي داره أم في المسجد (قال) سمعت مالكا يقول القضاء في المسجد من الحق وهو الامر القديم (قال) وقد كان ابن خلدة وقاضي عمر بن عبد العزيز يقضيان في المسجد (وقال مالك) هو إذا كان في المسجد رضى بالدون من المجلس ووصل إليه الضعيف والمرأة وإذا احتجب لم يصل إليه الناس

(قال)

فقلنا لمالك أفيضرب القاضي في المسجد (قال) أما الاسواط اليسيرة مثل الادب فلا بأس وأما الحدود وما اشبهها فلا

(قلت)

هل سمعت مالكا يقول يضرب القاضي الخصم على اللدد (قال) قال مالك نعم يضربه إذا تبين أنه قد ألد وأنه ظالم

(قلت)

هل كان مالك يقول على لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم (قال) قال مالك نعم يسأل عنهم في السر

(قلت)

فهل يقبل تزكية واحد