المدونة الکبری-ج5-ص133
مر فسمع رجلا يقذف رجلا أو سمع رجلا يطلق امرأته ولم يشهداه (قال مالك) فهذا الذي يشهد به وان لم يشهداه (قال) ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة
(قال)
وسمعت هذا من مالك في الحدود أنه يشهد بما سمع من ذلك إذا كان معه غيره (قال) فأما قوله الاول فاني سمعت مالكا وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشئ فلم يشهداه فيدعوه أحدهما إلى الشهادة أترى أن يشهد (قال) لا قال ابن القاسم الا أن يكون قد استوعب كلامهما لانه أن لم يستوعب كلامهما لم يجز له أن يشهد لان الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله
(قلت)
أرأيت شهادة النساء في القتل الخطأ أتجوز في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
أرأيت ان ادعيت قبل رجل القصاص أو أنه ضربني بالسوط أو ما أشبه هذا أتستحلفه لي أم لا في قول مالك (قال) لا ولا يستحلف لك الا أن تأتي بشاهد عدل فيستحلف لك
(قلت)
أرأيت ان ادعى رجل قبل رجل أنه قطع يده عمداوأقام عليه شاهدا واحدا (قال) قال لي مالك يحلف مع شاهده يمينا واحدة وتقطع يد القاطع (قال ابن القاسم) فان نكل المقطوعة يده عن اليمين استحلف له القاطع فان حلف والا حبس حتى يحلف
(قلت)
فان أقام عليه شاهدا واحدا أنه قتل وليه أيحلف مع شاهده هذا (قال) إذا كان عدلا أقسم هو وبعض عصبة المقتول الذين هم ولاته خمسين يمينا ويقتل
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) نعم
(قلت)
ولم قلت يقسم هو وآخر (قال) لان القسامة في العمد لا تكون بأقل من اثنين
(قلت)
لم لا يكون له أن أقام شاهدا واحدا أن يحلف في العمد مع شاهده يمينا واحدة ويقتل كما يحلف في الحقوق وهل اليمين الا موضع الشاهد (قال) قال مالك مضت السنة أنه لا قسم في القسامة في القتل وان كان على القاتل شاهد واحد عدل الا أن يقسم مع الشاهد رجلان فصاعدا يقسمان خمسين يمينا
(قال ابن القاسم)
والشاهد العدل في القسامة انما هو لوث ليست شهادة لانهما إذا كانا اثنين قد أقسما فانما هما بموقع الشهادة التامة وبالقسامة تمت الشهادة وأما قبل ذلك فانما هو لوث وكذلك إذا قال