المدونة الکبری-ج5-ص132
بسم الله الرحمن الرحيم
(الحمد لله وحده)
(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)
(كتاب الاقضية)
(قال سحنون)
قلت لابن القاسم ما قول مالك في الخصمين إذا أتيا الى القاضى فتبين للقاضى الحق لاحدهما فأراد أن يحكم على الذى اتضح الحق عليه (قال) سمعت مالكا وهو يقول من وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما وفهم القاضي عنهما فأراد ان يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حجة فان قالا لا فصل بينهما وأوقع الحكم فان أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك الحكم لم يقبل منهما الا أن يأتيا بأمريرى ان لذلك وجها
(قلت)
فما معنى قول مالك يرى أن لذلك وجها (قال) معناه أنه ان أتى بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين وقال الخصم لا أعلم لي شاهدا آخر فوجه القاضي عليه الحكم ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك أنه يقضي لهذا الآخر وما أشبه هذا مما قال مالك يعرف به وجه حجته
(قلت)
أرأيت إذا هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الاسلام أحد أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه ان أوصى بوصية (قال) لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر في حضر ولا سفر ولا أرى أن تجوز
(قلت)
أرأيت ان سمع رجل رجلا يقول لفلان على فلان كذا وكذا أو يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو يقول سمعت فلانا قذف فلانا أو يقول سمعت فلانا طلق فلانة ولم يشهده الا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه المقالة أيشهد بها وانما مر فسمعه وهو يتكلم ولم يشهده (قال) لا يشهد بها ولكن أن