المدونة الکبری-ج5-ص129
مالك ولكن ينظر فيما في يديه من السلع فان رأى السلطان وجه بيع باع فأوفاك رأس مالك وكان ما بقى من الربح على ما اشترطتما وان لم ير السلطان وجه بيع أخر السلع حتى يرى وجه بيع
(قلت)
وما الذي تؤخر له السلع (قال) السلع لها أسواق تشترى إليها في أبان شرائها وتحبس إلى أبان اسواقها فتباع في ذلك الا بان بمنزلة الحبوب التي تشترى أبان الحصاد فيرفعها المشتري إلى أبان النفاق ومثل الضحايا تشترى قرب أيام النحر فيرفعها إلى أيام النحر رجاء نفاقها وما أشبهه
(قلت)
فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فبعث إليه قبل أن يشترى بالمال شيئا فقلت له لا تشتر بالمال شيئا ورده علي فتعدى فاشترى به سلعة فربح فيها (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا الا أني أرى أن هذا ليس بفار من القراض وأراه ضامنا للمال والربح له وانما هذا بمنزلة رجل عنده وديعة فتعدى فاشترى بها سلعة فربح فيها فالربح له وهو ضامن للوديعة وانما يكون فارا من القراض إذا قال له لا تشتر كذا وكذا فذهب فاشتراه فهذا الذي فر من القراض إلى هذه السلعة التي نهاه عنها ليذهب بربح المال فجعل مالك الربح على قراضهما والوضيعة على العامل بتعديه
(قلت)
فان باع العامل واشترى وقد أذن له رب المال أن يبيع بالنقد وبالنسيئة فاشترى وباع حتى صار جميع مال القراض دينا على الناس وفيه وضيعة فقال العامل لرب المال أنا أحيلك عليهم ولا أقتضي ولا أعمل فيه (قال) يجبر على ذلك ولا يكون له أن يقول لا أقتضي ولا أقبض الا أن يرضى رب المال بالحوالة وهو قول مالك
(قلت)
فان كان فيه ربح وقد صار كله دينا فقال لا أقتضيه أيجبره السلطان على الاقتضاء في قول مالك (قال) نعم الا أن يشاء أن يسلم جميع ذلك ويرضى بذلك رب المال
(قلت)
وان كان المال دينا ببلد فجبرته على أن يقتضيه وقد خسر فيه أتجعل نفقته إذا سافر ليقتضيه في المال (قال) نعم
(قلت)
أرأيت ان اشترى سلعا بجميع المال يرجو بها الاسواق فقال رب المال للعامل أنا آخذ قيمة رأس مالي من هذه السلع