پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص126

(في المقارض يبتاع عبدا من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا)

(قلت)

أرأيت ان قتل عبد من مال المقارضة عمدا قتله عبد رجل فاأاد رب المال أن يقتص وقال العامل أنا أعفو على أن آخذ العبد أو قال العامل أنا أقتل وقال رب المال أنا أعفو على ان آخذ العبد (قال) القول قول من عفا منهما على الرقبة ولا يلتفت إلى الذى يريد القصاص ولا احفظه عن مالك

(قلت)

فمن عفامنهما على أن يأخذه أيكون هذا العبد على القراض كما كان العبد المقتول (قال) نعم وكذلك ان قتله سيده فقيمة العبد في القراض

(قلت)

أرأيت ان لم يكن في العبد فضل عن رأس المال فقال سيده أنا أقتص وأبى ذلك العامل (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول لرب المال وانما ذلك

في القتل (في المقارض والعبد المأذون له يبتاعان الجارية بثمن إلى أجل)

(ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الاجل)

(قلت)

أرأيت لو أن مقارضا باع جارية بألف دينار إلى سنة وقد أذن له رب المال أن يبع بالدين فاشتراها رب المال بمائة دينار قبل الاجر أو عبدا مأذونا له في التجارة باع سلعة بمائة دينار إلى أجل السيدة أن يشتريها قبل الاجل بخمسين دينارا نقدا (قال) أما مسألتك هذه في العبد فلا بأس بذلك وذلك إذا كان العبد انما يتجر بمال نفسه فان كان انما يتجر بمال سيده فلا يصلح وكذلك المقارض لا خير فيه

(قال سحنون)

وذلك لان العبد ماله له دون سيده (وقال غيره) ألا ترى أن العبد ان جنى أسلم بماله وان عتق تبعه ماله الا أن يستثنيه سيده أولا ترى أن الرجل يحنث في العتق في عبيده فلا يعتق بذلك عليه عبيد عبيده ويبقون في يدى عبيده الذين عتقوا عبيدا لهم أو لا ترى أن العبد ليس عليه في ماله الزكاة مع نظائر له كثيرة

(الدعوى في القراض)

(قلت)

أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا قراضا فقال المدفوع إليه أودعتني وق