پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص125

منهم ما بقى علم أو لم يعلم إذا لم يكن له مال

(قلت)

له فان اشترى أبا صاحب المال أو ابنه وهو يعلم أو لا يعلم (قال) ان لم يكن يعلم عتقوا على رب المال فان كان فيهم ربح دفع إلى العامل من مال صاحب المال بقدر نصيبه على ما قارضه عليه وان كان قد علم العامل وله مال رأيت أن يعتقوا عليه ويؤخذ من العامل ثمنهم فيدفع إلى رب المال والولاء لرب المال لانه قد علم حين اشتراهم أنهم يعتقون على رب المال فأراه ضامنا إذا ابتاعهم بمعرفة منهم وان لم يكن له مال بيعوا فأعطى رب المال رأس ماله وربحه وعتق منهم حصة العامل وحده

(قال سحنون)

وهذه مسألة قد اختلف فيها وهذا أحسن ما سمعت واخترت لنفسي

(في المقارض يعتق عبدا من مال القراض)

(قلت)

أرأيت لو اشترى العامل عبدا بمال القراض أو أقل من ذلك أو أكثر فأعتقه العامل وهو موسر أو معسر (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن الذى حفظنا عن مالك في العامل يشترى الجارية فيطؤها فتحمل منهأنه ان كان له مال أخذ منه قيمتها فجبر به رأس المال وأما في مسألتك في العتق فانى أرى ان كان العامل موسرا عتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله وربحه ان كان فيه فضل وان كان معدما لامال له لم يجز عتقه وبيع منه بقدر رأس مال رب المال وربحه ان كان فيه فضل ويعتق منه نصيب العامل

(قلت)

فان أعتقه رب المال (قال) يجوز عتقه ويضمن للعامل ربحه ان كان في قيمته فضل عن الثمن الذى اشتراه به وهو رأيى (وقد قال غيره) كل من جاز له أن يبيع شيئا أطلقت له يده فيه فباعه من نفسه وأعتقه فالامر بالخيار ان أجاز فعله فقد تم عتقه وان رد فعله لم يجز عتقه الا المقارض فانه ان كان في العبد فضل نفذ عتقه للشرك الذى له فيه

(قال سحنون)

والاب في ابنه الصغير ان فات العبد بعتق لزمته القيمة ان كان له مال وان اشتراه لنفسه وكان نظرا منه لولده ثم أعتقه نفذ عتقه ولزمه الثمن