پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص124

(في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة)

(قلت)

أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف ودفعت إلى آخر مالا قراضا على النصف فباع أحدهما سلعة من صاحبه فحاباه فيها (قال) لا يجوز ذلك لان الذى حابى إذا لم يكن فيما في يديه فضل في المال فلا يجوز له أن يحابى في رأس المال لان للمحاباة حصة فيما حاباه به هذا وان كان هذا المحابي انما حاباه من فضل في يده على رأس المال فلا يجوز ذلك أيضا لانه ان وضع فيما يستقبل جبر رأس المال بذلك المال الذى حاباه فيه لو كان في يديه وهو حين حاباه فلم يجعله كله لرب المال

(في المقارض يشترى من رب المال سلعة)

(قال)

وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا فهل للعامل أن يشترى من رب المال سلعة ان وجدها عنده (قال) ما يعجبني ذلك لانها ان صحت من هذين الرجلين فأخاف أن لا تصح من غيرهما ممن يقارض فلا يعجبني أن يعمل به ووجه ماكره من ذلك مالك أن يشترى المقارض من صاحب المال سلعة وان صح ذلك بينهما خوفا من أن يرد إليه رأس ماله ويصير انما قارضه بهذا العرض (قال سحنون)ذلك أصل جيد وكل مسألة توجد من هذا النوع فردها إلى هذه

(في المقارض يشترى ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده)

(قلت)

أرأيت ان اشترى العامل ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والدة علم بذلك أو لم يعلم والمقارض معسر أو موسر (قال) ان اشترى والد نفسه أو ولد نفسه وكان موسرا وقد علم رأيت أن يعتقا عليه ويدفع إلى رب المال رأس ماله وربحه ان كان فيه ربح على ما قارضه وان لم يكن علم وكان فيهم فضل يكون للعامل فيهم نصيب عتقوا عليه ويرد إلى رب المال رأس ماله وربحه على ما قارضه وان لم يكن فيهم فضل بيعوا وأسلم إلى رب المال رأس ماله ولم يعتق عليه منهم شئ وان كان لا مال للعامل وكان فيهم فضل بيع منهم بقدر رأس المال وربح رب المال فدفع إلى رب المال وع