المدونة الکبری-ج5-ص123
(جحد رب السلعة الثمن)
(قلت)
أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة من السلع فنقد المال رب السلعة فاراد قبض السلعة فجحده رب السلعة أن يكون قبض منه الثمن أيكون عليه شئ أم لا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأراه ضامنا لانه أتلف مال رب المال حين لم يشهد على البائع حين دفع إليه الثمن
(قلت)
فلو وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير ليشترى لى بها عبدا بعينه أو بغير عينه فاشترى لى عبدا فدفع الثمن فجحده البائع وقال لم آخذ الثمن أيكون على الوكيل شئ أم لا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا أيضا وأراه ضامنا لانه أتلف مال رب المال حين لم يشهد
(قلت)
فان علم رب المال أنه قد دفع إليه الثمن باقرار البائع عنده أو بغير ذلك ثم جحد البائع أن يكون قبض شيئا أيطيب لرب المال أن يغرم الوكيل أو المقارض الثمن بما أتلف عليه ماله وهل يقضى له بذلك وان كان يعلم ذلك (قال) نعم يقضى له بأن يغرمه الثمن ويطيب له لانه هو الذي أتلف عليه ماله حين لم يشهد الا أن يدفع ذلك الوكيل بحضرة رب المال فلا يكون عليه ضمان
(قال)
وقال مالك في رجل دفعإلى رجل مالا ليدفعه إلى فلان فقال المأمور قد دفعت المال إلى فلان الذى أمرتني أن أدفعه إليه وجحده الرجل فقال ما دفع الي شيئا (قال) مالك المأمور ضامن الا أن يأتي بالبينة أنه قد دفع إليه المال لانه أتلف على رب المال ماله حين دفعه إليه بغير بينة فهذا يدلك على مسألتك في الوكالة وفي القراض
(قال)
وسألت مالكا عن رجل أمر رجلا أن يشترى له سلعة فاشتراها ثم دفع رب المال ثمنها إلى المأمور بعد ما اشترى المأمور السلعة ودفعها إلى الآمر فدفع إليه الثمن ليدفعه إلى البائع ثم تلف قبل أن يوصله المأمور إلى البائع ان الآمر الذى اشترى له يغرم المال ثانية (قال) وذلك أن بعض المدنيين قالوا لا يغرم رب المال لانه قد دفعه إليه فضاع وانما هو بمنزلة مالو اقتضى فقال مالك يغرم الآمر ولا يغرم المأمور لانه رسول وهو مؤتمن