المدونة الکبری-ج5-ص116
كذلك ان شاء الله تعالى
(قال)
وقال مالك لا يجوز للمقارض أن يبيع بالنسيئة الا باذن رب المال وهو ضامن ان باع نسيئة بغير أمره
(قال)
وقال مالك إذا أمره أن لا يعدو البز يشتريه بمقارضة فلا يعدوه إلى غيره (قال) وقال مالك ولا ينبغي له أن يقارضه على أن لا يشتري الا البز الا أن يكون البز موجود في الشتاء والصيف
(قلت)
أرأيت ان أمره أن لا يشتري الا البز فاشتراه فأراد أن يبيع البز بالعروض أيجوز ذلك له أم لا (قال) لا أرى أن يجوز له ذلك لانه إذا جاز له ذلك فقد صار له أن يشتري غير البز
(قلت)
فان دفعت إلى رجل مالا قراضا فجئنه قبل أن يصرفه في شئ فقلت له لا تنجر الا في البز (قال) ذلك لك إذا كان المقارض لم يصرفه في شئ وكان البز موجودا لا يخلف في شتاء ولا صيف
(ابن وهب)
قال وأخبرني ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الاسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ولا يشتري بليل ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فان فعل شيئا من ذلك فقد ضمن المال (قال) واذ تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك
(قال سحنون)
وكان السبعة يقولون ذلك وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان ابن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل.
من حديث ابن نافع (في المقارض يشترط أن لا يشترى بماله سلعة كذا وكذا)
(قلت)
أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا قراضا فنهيته عن أن يشتري سلعة من الس