پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص114

النصف (قال) مالك لا خير فيه إذا كان لا يخلطهما

(قال سحنون)

وإذا كان على أن يخلطهما فهو جائز يرجع حسابه إلى جزء معروف وكذلك الذي دفع مالا بعد مال

(قلت)

فان دفع إليه مالا قراضا على النصف فاشترى به سلعة من السلعثم أتاه بعد ذلك بمال آخر فدفعه إليه قراضا بالنصف على أن يخلطه بالمال الاول أيجوز هذا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا يعجبني هذا لانه خطر بين ألا ترى أنه ان نقص في المال الآخر وربح في المال الاول جبر بربح المال الاول وقد كان ربحهما للعامل وان نقص في المال الاول وربح في المال الآخر ربحا كان كذلك أيضا

(قلت)

فان لم يكن في قيمة السلعة فضل عن رأس المال الاول (قال) هذا لا يعرف لان الاسواق تتحول ولا يعجبني على حال

(قلت)

فان دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فلم يعمل به حتى زاده مالا آخر قراضا على أن يخلطه بالمال الاول (قال) لا أرى بهذا بأسا وهذا كانه دفعه إليه كله جملة (قال) ولم أسمعه من مالك وأنا أرى أنه لا بأس به

(قلت)

أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا قراضا بالنصف فاشترى به سلعة ثم جئته فقلت له خذ هذا المال قراضا أيضا واعمل به على حدة بالثلث أو بالنصف أيجوز هذا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا

(قلت)

وكذلك ان باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالمال الاول قبض في يديه المال الاول وفيه خسارة أو ربح أو مثل رأس ماله سواء فجاءه رب المال بمال آخر فقال خذ هذا قراضا (قال) ان كان باع برأس المال سواء فلا بأس أن يدفع إليه على مثل قراضه المال الاول لا زيادة ولا نقصان وان كان باع بربح أو وضيعة فلا خير في أن يدفع إليه مالا على مثل ما قارضه ولا بأدنى ولا بأكثر

(قلت)

فان اشترط عليه أن يخلطه بالمال الاول لم يعجبك أيضا (قال) هذا بين الفساد لا خير فيه إذا كان قد خسر في المال الاول أو ربح (وقد قال غيره) لا بأس ان يدفع إليه مالا آخر على مثل قراض الاول نقدا لا يخلطه بالاول إذا كان فيه ربح

(قلت)

لابن القاسم أرأيت إذا دفعته إليه على أن يعمل بكل مال على حياله وقد اشترى بالمال الاول سلعة من السلع (قال) هذا