پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص106

ترى أنه لو استودع من غير خوف ضمن

(في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض)

(قلت)

أرأيت المقارض إذا أرسل عبده إلى بلد من البلدان ببعض مال القراض يتجر له فيه أو يشتري هناك بعض السلع أيضمن في قول مالك (قال) هو ضامن لانه ليس له أن يبضع الا أن يأذن له رب المال بذلك

(في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال)

(قلت)

أرأيت لو أن مقارضا باع سلعة من مال القراض فأخره رب المال أيجوز ذلك (قال) نعم ذلك جائز في حظ رب المال ولا يجوز في حظ المقارض

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه منه قال وان نوى حظ رب المال وقد اقتضى العامل في المال حقه لم يكن لرب المال أن يرجع عليه بشئ

(قلت)

وكذلك ان وهب (قال) نعم يجوز في حظه

(المأذون له يأخذ مالا قراضا)

(قلت)

أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا (قال) سمعت مالكا وسئل عن العبد المأذون له في التجارة إذا أخذ مالا قراضا فتلف فقال مالك لا ضمان عليه فهذا يدلك على أنه لا بأس به

(قلت)

ويعطي مالا قراضا (قال) نعم

(قلت)

أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا أو يعطيه (قال) قال مالك لا بأس أن يأخذ العبد المأذون له في التجارة المال قراضا ولم أسمع منه في أن يعطي هو المال قراضا شيئا ولا بأس به عندي أيضا لانه يبيع بالدين ويشتري

(في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا)

(قلت)

أرأيت ان أخذ رجل مالا قراضا من رجل أيكون له أن يأخذ مالا