پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص102

على القراض كما كان وما صنع السيد فذلك دين عليه ولا أقوم على حفظه عن مالك

(في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد)

(القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق)

(قلت)

أرأيت ان أخذت مالا قراضا على أن أعمل به على النصف فاشتريت به عبدا أو سلعة فجئت لانقد البائع فوجدت المال قد ضاع (قال) يقال لرب المال ان أجبت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضا على حالها وان أبى لزم المقارض إذا ثمنها وكانت له فان لم يكن له مال بيعت عليه وكان عليه النقصان وله الربح

(قلت)

فان نقد رب المال المال في ثمن السلعة كم يكون رأس ماله أيكون رأس ماله المال الذى تلف وهذا المال الذى نقد (قال) لا يكون رأس ماله عند مالك الا المال الآخر الذى نقد رب المال في ثمن السلعة هو رأس ماله فقط

(قلت)

أرأيت ان اشتريت بالمال القراض سلعة فضاعت السلعة وضاع الثمن قبل أن أنقد الثمن (قال) لا شئ على رب المال ويغرم المقارض

(قلت)

أرأيت ان اشتريت جارية فأردت أن أنقد الثمن فقطع على الطريق فذهب المال أهذا وضياع المال سواء (قال) نعم فان كان في المال بقية فعمل بعد ذلك جبر به رأس المال وان لم يكن في المال بقية قيل لرب المال ادفع الثمن ان شئت وتكون الجارية على القراض وان كرهت فلا شئ عليك فان دفع إليه الثمن كان رأس مال القراض المال الذى يدفع رب المال إلى رب السلعة فان لم يدفع لزم الثمن المشترى العامل وكانت السلعة له وربحها له وعليه

نقصانها(في المقارض يخلط ماله بالقراض)

(قال) ابن القاسم قلت لمالك أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض فيعمل به ولنفسه مال يتجر به فيتخوف ان قدم ماله وأخر مال الرجل وقع الرخص في أول أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله فيقع الرخص في آخر فكيف تأمره أن يفعل (قال) الصواب من ذلك أن يخلطهما ثم يشترى بهما جميعا (قال مالك) ولك