المدونة الکبری-ج5-ص99
الربح وأخذ العامل حصته من الربح ثم مضت السنة من يوم زكى رب المال ماله (قال) رب المال يزكى ما بقى في يديه من رأس ماله وربحه الذى صار في حصته وليس على العامل أن يزكى ما صار له في ربحه الا أن يحول الحول على ما صار له من يوم اقتسما وأخذ حصته وفي يديه عشرون دينارا فصاعدا من ربح ومن مال كان له قبل ربحه ان ضمه إلى ربحه وجبت
فيه
الزكاة فعليه الزكاة إذا حال على المال الحول وربحه من يوم افاده لانه انما تضم الفائدة التى كانت في يديه قبل ربحه إلى الربح فيستقل به حولا وهذا قول مالك (1) (في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقى فيربح فيه)
(قلت)
أرأيت ان دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فلم يعمل بالمال حتى ضاعمنه خمسمائة درهم ثم عمل فربح أكثر من رأس المال (قال) قال مالك يجبر رأس المال من الربح وان لم يعمل بالمال حتى ضاع منه
(قلت)
فلو أن رجلا عمل في المال فخسر فأتى إلى رب المال فقال قد وضعت في المال فقال له رب المال اعمل بما بقي في يديك فعمل فربح أيجبر رأس المال (قال) نعم
(قلت)
فان قال العامل لا أعمل به حتى تجعل هذا الباقي رأس مالك وتسقط عني ما قد خسرت فقال رب المال نعم اعمل بهذا وقد أسقطت عنك ما خسرت (قال) أرى أنه على قراضه ابدا ما لم يدفع إلى رب المال ماله ويفاصله وهو رأيي ولا ينفعه قوله الا أن يدفع إليه ويتبرأ منه ثم يدفع إليه الثانية ان أحب
(قال ابن القاسم)
ولو أحضره وحاسبه ما لم يدفعه إليه فهو على القراض الاول حتى يقبضه وكذلك سمعت عن مالك
(قلت)
أرأيت ان أخذت مالا قراضا فذهبت اللصوص بنصف رأس المال أو سقط مني نصف رأس المال قبل أن أعمل في المال ثم عملت في النصف الباقي فربحت فيه مالا كيف يكون هذا في قول مالك (قال) قال مالك يتم رأس المال الذي أخذت اللصوص والذي ضاع من الربح ويكون بعد ذلك الربح بينهما على ما اشترطا ولا يكون في المال
(1) وجد بالاصل هنا طيارة في مقابلة باب زكاه القراض فأثبتناها في آخر الباب لعدم تعلقها