المدونة الکبری-ج5-ص96
لرب المال بما زاد من ماله
(قلت)
أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى بجميعه بزا ثم اكترى على البز من ماله أي شئ يكون للعامل في القراض أيكون شريكا بالكراء أم ماذا يكون أم تراه دينا في مال القراض (قال) أراه دينا في مال القراض يستوفيه من المال وان لم يبق منه شئ فلا شئ له ولا يكون العامل شريكا لرب المال بهذا الكراء
(قلت)
فان صبغ البز بمال من عنده وقد كان اشترى بجميع مال القراض بزا (قال) أما الصبغ فيقال لرب المال ادفع إليه المال الذي صبغ به والا كان شريكا معك بما صبغ من الثياب (قال) والذي يبين لك الفرق فيما بين الصبغ والكراء أن الصبغ رأس مال يحسب للصبغ رأس ماله وربحه مثل ما يحسب لرأس المال في المال ربحه إذا باعه مرابحة ولم يجعل للكراء ربح الا أنه قال يحمل الكراء على المال ولا يجعل للكراء ربح فإذا لم يكن للكراء في المرابحة ربح لم يكن به شريكا لانه غير سلعة قائمة في البز وانما تكون الشركة بينهما في سلعة قائمة يكون فيها النماء والنقصان والصبغ سلعة قائمة بعينها والكراء ليس بسلعة قائمة وانما الكراء هاهنا سلف أسلفه العامل رب المال فان رضى رب المال بذلك أداه والا قيل للعامل اقبضه من مال القراض وقد قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل ألف دينار قراضا فيبتاع بألفي دينار على رب المال ان رب المال بالخيار ان أحب أن يدفع إليه ألف دينار والا كان المبتاع شريكا وجعل مالك فيالذي يشتري المتاع بمال قراضا فيتكارى له من عنده ثم يبيعه انه يرجع بالكراء في المال القراض الا أن يكون الكراء اكثر من قيمة المتاع فلا يكون له على رب المال شئ أكثر من ثمن المتاع فعلى هذا رأيت لك أيضا الكراء وعلى قول مالك في الكراء في المرابحة حين لم يجعله بمنزلة الشئ القائم بعينه
(قال سحنون)
وقال غيره ان دفع رب المال إلى العامل قيمة الصبغ على القراض (قال) فان أراد أن يضمنه قيمة الثياب ضمنه الا أن يكون فيها فضل فيكون له من القيمة قدر رأس المال وربحه وان أبى أن يضمنه كان شريكا بقيمة الصبغ من قيمة الثياب وانما لم ير ان أعطاه قيمة الصبغ أن يكون على القراض الاول لانه لا يجوز للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا قراضا