پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص95

سفره ليقتضيه من مال القراض فأنفق ثم ضاع المال (قال) قال مالك في رجل اشترى بالمال القراض سلعا فاكترى لها دواب فحملها عليها فاغترقق الكراء السلع وزاد قال مالك ليس له على رب المال في الزيادة شئ فكذلك مسألتك

(قلت)

أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى المقارض بجميع المال ثيابا ثم صبغ الثياب أو قصرها بمال من عنده أيرجع به في ثمن الثياب إذا باع الثياب أم كيف يصنع (1) (قال) قال مالك في المقارض إذا اشترى سلعا بمال القراض فزاد في ثمنها من عنده على صاحب المال (قال) قال مالك رب المال بالخيار ان أحب أن يدفع إليه ما زاد وتكون السلع كلها على القراض وان كره رب المال ذلك كان العامل شريكا

(1) وجد بالاصل هنا طيارة ونص ما فيها قال إذا اشترى الثياب ليصبغها أو ليقصرها ولم يرد أن يكون شريكا لرب المال بما أخرج في صبغها وقصارتها وانما أسلف ذلك رب المال فان أجاز له رب المال ذلك مضى ولم يكن بمنزلة من دفع إليه مالا فشغله في سلع ثم دفع إليه مالا آخر على أن يخلطه بالاول لان الثياب هاهنا انما اشتريت لهذا كما لو أعطاه مائة على القراض فاشترى سلعة بمائتين لرب المال فان رضى بأن يعطيه المائة الثانية وتكون السلعة كلها على القراض فعل وان امتنع كانت السلعة بينهما نصفين فكذلك الصبغ والقصارة هاهنا ان رضى ان يعطيه ما صبغ به فعل والا شاركه بذلك ولعل غير ابن القاسم انما لم يجز أن يدفع إليه قيمة الصبغ على أن يكون على القراض لانه لم يشتر ليصبغ فإذا لم يرض عند ابن القاسم أن يدفع إليه قيمة الصبغ كانا شريكين كالسلعة التي زاد في ثمنها وأما قول غير ابن القاسم انه ان دفع إليه قيمة الصبغ لم يكن الصبغ على القراض فيجب على قوله أن يقاسمه الثياب أو يأتي بمن يعمل معه فيها لان العامل لا يلزمه أن يعمل فيما لا ربح له فيه وان أراد أن يضمنه قيمة الثياب ضمنه وان كان في قيمتها فضل عن رأس المال يوم صبغها كان ذلك الفضل بينهما يريد أنه على الثياب يوم صبغها فان كانت حينئذ تسوي ثمانين ورأس المال مائة الا أن سوقها حط لم يضمن الا قيمتها ثمانين فقط لان حوالة سوقها لا يضمنه العامل وان كان رأس ماله ثمانين فتعدى عليها العامل فصبغها وقيمتها مائة أخذ رب المال منه تسعين ان كان قراضهما علىالنصف لانهما قد ربحا فيها عشرين وأما قوله وان شاء شاركه بقيمة الصبغ من قيمة الثياب فهذا مذهب فيمن غصب لانسان ثوبا فصبغه ان رب الثوب إذا لم يشأ أن يضمن الغاصب قيمة ثوبه ورغب في عين ثوبه ولم يرض ان يدفع قيمة الصبغ انه يكون شريكا للغاصب وليس هو المعهود وانما يقول ابن القاسم انه بالخيار ان شاء أن يأخذ ثوبه ويدفع قيمة الصبغ وان شاء ضمن الغاصب فقط وقال أشهب له أن يأخذ ثوبه ولا شئ عليه من قيمة الصبغ كبناء بناه الغاصب إذا نقض لا قيمة له أو كخياطة في ثوب ان ربه يأخذ ولا شئ عليه ا ه