المدونة الکبری-ج5-ص82
قضى واحدا منهما وهو لا يعلم
(قال ابن القاسم)
ولو أن رجلا كان وكيلا لرجلقد فوض إليه تجارته وبيعه وشراءه وبأن يقتضي دينه وأشهد له بذلك ثم حجر عليه وتبرأ من وكالته أو أخرجه من وكالته بشهادة الشهود ولم يعلم ذلك جميع غرمائه فلقى الوكيل غريما من غرماء الذي كان وكله فقضاه الغريم ان ذلك لا يبرئه من دين صاحبه ولو كان الوكيل هو الذي باعه فقضاه الغريم ولم يعلم بأنه قد أخرجه من الوكالة كان ذلك دينا من الدين لا يبرأ منه أيضا هو رأيي
(قلت)
أرأيت الرجل يكون عليه الدين لاحد المتفاوضين فيقتضيه شريكه الاخر أذلك جائز عند مالك (قال) نعم وقد قال غيره ان كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أو لا يعلم فان الغريم ضامن فان كان لم يعلم الوكيل فقضاه الغريم وهو لا يعلم فلا تباعة عليه وان كان الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن
(قلت)
أرأيت ان اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما من شريكه أيجوز شراؤه (قال) نعم شراؤه جائز
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى مثل ما قال مالك في الجارية التى تكون بينهما فيطؤها أحدهما انهما يتقاومانها حتى تصير لاحدهما فهذا يدلك على أن مالكا يجيز شراء أحد الشريكين السلعة فيشتريها من شريكه وهى من تجارتهما
(قلت)
وسواء عندك ان اشتراها من شريكه للتجارة أو ليقنيها (قال) نعم ذلك سواء عندي
(ويأبى ذلك شريكه أيجوز ذلك أم لا)
(قلت)
أرأيت ان اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما فأصاب به عيبا فقبله بعد ما اشتراه المشترى به بعيبه أيجوز ذلك على الشريك أم لا (قال) ذلك جائز
(قلت)
فان أصاب المشترى به عيبا فقبله الشريك الذى الم يشتريه (قال) ذلك جائز (قلت)