المدونة الکبری-ج5-ص81
هذا معروف
(قلت)
أرأيت ما اغتصب أحد المتفاوضين أو عقر دابة أو أحرق ثوبا أو تزوج امرأة أو آجر نفسه فعمل الطين والطوب أو حمل على رأسه أو نحوهذه الاشياء أو جنى جناية أيلزم من ذلك شئ أم لا (قال) لا شئ على شريكه في شئ من هذا ولا يكون له فيما أصاب شئ
(قلت)
تحفظه عن مالك (قال) لا ولكن هذا رأيى
(فيريد أن يردها على الشريك الآخر)
(قلت)
أرأيت ان باع أحد الشريكين جارية من شركتهما فأصاب المشترى بها عيبا ايكون للمشترى أن يردها على الشريك الذى لم يبعه (قال) الا أن يكون صاحبه معه مقيما أو غاب غيبة قريبة فينتظر حتى يأتي لعل له حجة إذا كان انما غيبته اليوم ونحوه وان كان بعيدا فأقام المشترى البينة أنه اشترى بيع الاسلام وعهدة الاسلام نظر في العيب فان كان عيبا قديما لا يحدث مثله ردها وان كان يحدث مثله قيل له أقم البينة أن العيب كان بها عند البائع والا حلف شريك البائع بالله ما علمت أن هذا العيب كان بها عندنا ويبرأ وان نكل عن اليمين قيل للمشترى احلف ما حدث هذا عندك ثم ردها عليه
(المشترى أحدهما
الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما)
(قلت)
أرأيت لو أن شريكين متفاوضين باع أحدهما عبدا من تجارتهما بدين إلى أجل ثم افترقا فعلم المشترى بافتراقهما فقضى الثمن الذى باعه العبد أيضمن للشريك الآخر شيئا أم لا (قال) نعم هو ضامن لما استحق الشريك الذى لم يبعه العبد من الثمن
(قلت)
فان لم يعلم بافترقهما فقضى الذي لم يبعه العبد (قال) فلا ضمان عليه إذا قضاه وهو لا يعلم بافترقهما وذلك سواء قضى الذي باعه أو الذي لم يبعه لا يضمن إذ