المدونة الکبری-ج5-ص78
رضاه بالذي يضمنه ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعمل ولا اجارة ما لم يعمل الا من وجه أن الرجل إذا قال للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليه فيأخذه ما لم يمت أو يفلس أو يذهب
(من مال الشركة أو يأخذ مالا
قراضا)
(قلت)
أرأيت لو أن شريكين متفاوضين شارك أحدهما شريكا آخر فاوضه بغيرأمر شريكه أيجوز ذلك على شريكه أم لا (قال) ان كان انما شاركه شركة ليست بشركة مفاوضة مثل السلعة يشتركان فيها أو ما أشبه ذلك فذلك جائز لان ذلك تجارة من التجارات وان كان انما شاركه شركة مفاوضة حتى يكون شريكا لهم في أموالهم وتجاراتهم يقضى في ذلك فلا يجوز ذلك له الا باذن شريكه
(قلت)
أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يقارض أحدهما دون صاحبه في قول مالك (قال) نعم إذا كانا قد تفاوضا كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا يعمل بالذي يرى
(قلت)
أرأيت أحد المفاوضين أن أخذ مالا قراضا أيكون لصاحبه في هذا المال شئ أم لا (قال) لا أرى على صاحبه شيئا من ضمان هذه المقارضة ان تعدى أحدهما ولا أرى له من ربحها شيئا الا أن يكون أحدهما مع صاحبه لان المقارضة ليست من التجارة وانما هو أجير آجر نفسه فيها فلا يكون لشريكه فيها شئ (في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما)
(فتتلف أيضمنانها جميعا أم لا)
(قلت)
أرأيت ما استعار أحد المتفاوضين من شئ ليحمل عليه شيئا من تجارتهما فيتلف أو لغير تجارتهما فتلف أيضمنان له جميعا أم يكون الضمان على الذى استعار وحده (قال) الضمان على الذى استعار وحده ولا يكون على شريكه من ذلك شئ لان شريكه يقول أنا لم آمرك بالعارية انما يجوز لك أن تستأجر على لانك إذا استأجر