المدونة الکبری-ج5-ص77
ببينة فلا يبرء بقوله قد رددتها الا ببينة الا أن يقول قد هلكت فيكون القول قوله وان كان قد دفعها إليه ببينة
(قلت)
فلو أن رجلا استودع رجلا وله شريك مفاوض فاستودع ذلك الرجل ما استودع شريكه (قال) هو ضامن الا أن يكون له عذر كما وصفت لك من عورة بيت أو سفر أراده على مثل ما يجوز له في غير شريكه فان كان كذلك والا فهو ضامن
(قلت)
أرأيت لو أني أودعت أحد المتفاوضين وديعة وهما متفاوضان في جميع الاشياء ليس لاحدهما مال دون صاحبه أتكون الوديعة عندهما جميعا أو عند الذي أودعته (قال) لا تكون الا عند الذي استودعتها اياه
(قلت)
فان مات هذا الذي استودعتها اياه ولا تعرف بعينها (قال) تكون دينا في مالهذا الميت المستودع وحده ولا يكون شئ من هذه الوديعة في مال شريكه المفاوض
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يستودع الوديعة فتهلك ولا تعرف بعينها عنده أنه ضامن لها في ماله فالشريك المستودع في قول مالك ضامن إذا لم تعرف بعينها وانما جعلتها في ماله دون صاحبه لان الوديعة ليست من التجارة
(قلت)
أرأيت ان استودعت رجلا وديعة أو أبضعت معه بضاعة أو قارضته بمال فمات ولا يعلم ما صنع بتلك الاشياء ويكون له مال أتكون هذه الاشياء دين في ماله أم لا (قال) قال مالك ذلك كله دين في ماله وان كان على الميت دين ضرب صاحب هذه الاشياء مع الغرماء
(قلت)
أرأيت لو أن أحد المتفاوضين استودع وديعة فعمل فيها وتعدى وربح أيكون لشريكه من ذلك شئ أم لا (قال) ان كان شريكه قد علم بما تعدى صاحبه في تلك الوديعة ورضى بأن يتجر بها بينهما فالربح بينهما وهما ضامنان للوديعة وان لم يعلم بذلك فلا ضمان على شريكه الذي لم يعلم بذلك ويكون الربح للمتعدي وعليه الضمان ولا يكون على شريكه ضمان
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وهو رأيي
(قال سحنون)
وقال غيره إذا رضى الشريك وعمل معه فانما له أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن معه وان رضى ولم يعمل معه شيئا فلا شئ له ولا ضمان عليه لان رضاه إذا لم يقبضها ويغب عليها ويقلبها فليس