پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص76

وجائز له أن يستودع (قال) إذا احتاج إلى أن يستودع جاز له ذلك

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) هو رأيى وذلك أنا سألنا مالكا عن الرجل يستودع الرجل الوديعة فيستودعها غيره فتهلك هل عليه ضمان (قال) ان كان رجلا أراد سفرا أو كان بيته معورا أو ما أشبه هذا من العذر فأرى أن لا ضمان عليه وان كان ليس له عذر من هذا فأراه ضامنا (قال) فقلنا لمالك فالمسافر يدفع إليه الرجل البضاعة في سفره يدفعها له فيدفعها إلى غيره (قال مالك) هو ضامن ولم يجعله مثل الحاضر لان المسافر قد عرف ناحيته وأنه في سفر فالشريك الذى سألتنى عنه إذا نزل البلد فخاف على ما معه فاستودعها رجلا لان التجار منازلهم في الغربة ما علمت انما هي الفنادق والمواضع التي يتخوفون فيها فلا ضمان.

عليه إذا كان بهذه الحالة وان لم يكن على شئ من هذه الحال فاستودعها رأيته ضامنا

(قلت)

أرأيت ان دفع إلى أحد المتفاوضين وديعة من مالالشركة فرددتها على شريكه أيكون على الضمان أم لا (قال) لا ضمان عليك إذا صدقك بذلك

(قلت)

أرأيت ان أودعني أحد المتفاوضين وديعة من مال الشركة أو باعني فرددت الوديعة على شريكه أو دفعت الثمن إلى شريكه بغير أمره وبغير بينة فكذبني شريكه وقال لم تدفع الي شيئا فقال أنت ضامن الا أن يكون لك بينة على هذا الشريك أنه قد قبض منك ذلك الدين أو تلك الوديعة لان مالكا قال في رجل دفع إلى رجل مالا وأمره أن يدفعه إلى وكيله بموضع كذا وكذا فقال هذا المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى وكيلك وأنكر الوكيل ذلك (قال) قال مالك على الرسول البينة على أنه قد دفع المال إلى الوكيل والا ضمن

(قلت)

والمفاوض إذا قال لشريكه قد أخذت من فلان الوديعة التي أودعته أو ثمن السلعة التي بعتها منه كان فلان ذلك بريئا ممن استودع ومما اشترى (قال) نعم

(قلت)

أرأيت ان استودع أحد المتفاوضين وديعة من تجارتهما عند رجل فقال الرجل المستودع قد دفعتها اليك وكذبه الذي أودعه أيضمن أم لا (قال) لا ضمان عليه عند مالك لان مالكا قال القول قول المستودع إذا قال قد رددتها إلى الذي أودعني الا أن يكون قد استودعه