پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص74

ويقتضي له الثمن فباع بعض متاعه إلى أجل فلما حل الاجل أخر الوكيل المشتري بالثمن (قال) إذا كان تأخيره اياه على وجه النظر لرب المتاع انما أخره ليستألفه في الشراء منه ولم يؤخره لمعروف صنعه الوكيل به فذلك جائز لان تأخير الوكيل هذا انما هو نظر لرب المتاع وانما هو من التجارة وان أخره طلب معروف صنعه الوكيل بالمشتري فهذا لا يجوز لانه لا يجوز للوكيل أن يصنع المعروف في مال رب المتاع الا بأمره فكذلك الشريكان اللذان سألتني عنهما لا يجوز لاحدهما أن يصنع المعروف في مال صاحبه الا بأمره وما كان من وجه التجارة فذلك جائز على صاحبه فإذا أخره ارادة استئلاف المشتري ليشتري منه فذلك جائز

(قلت)

وكذلك ان وضع أحدهما للمشتري من رأس المال بعد ما وجب البيع (قال) قال مالك في الوكيل الذي وصفت لك أنه إذا وضع عن المشتري ارادة الاستعذار في المستقبل لرب المتاع واستئلاف المشتري فذلك جائز على رب المتاع فكذلك الشريكان المتفاوضان أيضا يجوز عليهما ما جوز مالك على رب المتاع فيما وضع الوكيل عن المشتري(في أحد المتفاوضين يصنع من ثمن السلع ويؤخر بالدين ارادة المعروف)

(قلت)

أرأيت ان وضع الوكيل أو الشريك عن المشتري ارادة المعروف أن يصنعه (قال) لا يجوز ذلك

(قلت)

أرأيت الشريكين إذا وضع أحدهما المشتري على وجه المعروف أو أخر المشتري على وجه المعروف أيجوز ذلك في حصته أم لا يجوز (قال) ذلك جائز في حصته

(قلت)

وهذ قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة

(قلت)

أرأيت ما صنع الوكيل على وجه المعروف من التأخير والوضيعة أيكون ذلك جائزا للمشتري (قال) لا يجوز

(قلت)

ويرد المشتري ما صنع الوكيل به من ذلك (قال) نعم لرب المتاع أن يرد ما صنع الوكيل في ماله من ذلك

(قلت)

فان ضاع ما صنع الوكيل في مال رب المتاع أيضمن الوكيل ذلك (قال) نعم

(قلت)

وهذا الذي سألتك عنه من أمر الوكيل هو قول مالك كله (قال) نعم