المدونة الکبری-ج5-ص71
(قلت)
أرأيت ان أخرج أحدهما مالا وأخرج الآخر مالا مثله ثم اشتركا وتفاوضا على أن يشتريا بهذا المال وبالدين أيضا ويبيعا بالدين فما رزقهما الله في ذلك فهو بينهما (قال) لا يعجبني أن يتفاوضا على أن يشتريا بأكثر من رؤس أموالهما لانه لا تجوز الشركة الا على الاموال فان فعلا فاشتريا بالدين كان ما اشتريا بينهما أيضا وقد أخبرتك بهذه في رسم الشريكين اللذين لم يخلطا وهذه التي تحتاج مثلها
(قلت)
فان اشترى هذا سلعة على حدة بالدين بأكثر من رؤس أموالهما واشترى صاحبه كذلك أيكون ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه أو يكون ما اشترى كل واحد منهما له خاصة لان الشركة على أن يشتريا بالدين بأكثر من رؤس أموالهما لا يعجبك ذلك (قال) لا بل أرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه لان صاحبه قد أمره أن يشتري عليه فأرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينهما يصير نصفه على صاحبه ونصفه عليه
(قلت)
أرأيت ان تفاوض رجلان بمال أخرجاه على أن يشتريا الرقيق ويبعا أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما فباع أحدهما بالدين فأنكر ذلك شريكه وقال لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين أيجوز بيعه على شريكه بالدين أم لا (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى جائزا على شريكه
(قلت)
فان تفاوضا في شراء التجارات كلها بمال اشتركا فيه وليس لاحدهما مال دون صاحبه فاشترى أحدهما جارية للوطئ فقال شريكه هي بيني وبينك وقال المشتري انما اشتريتها لنفسي دونك (قال ابن القاسم) هي بينهما ولا يقبل قوله لانه انما اشتراها بما في أيديهما من المال الذي اشتركا فيه ولو انه أشهد حين اشتراها أنه انما يشتريها لنفسه ما جاز ذلك له ولكان شريكه عليه بالخيار لانهما قد تفاوضا في جمي