المدونة الکبری-ج5-ص68
(قلت)
أرأيت ان اشتركنا بمال كثير وهو في بلد وأنا في بلد يجهز على وأجهز عليه (قال) لا بأس بذلك
(قلت)
أتحفظه عن مالك (قال) نعم هذا قول مالك
(قلت)
أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما (قال) سألنا مالكا عن الشريكين يكونان في بلدين يجهز أحدهما على صاحبه وأسعارهما مختلفة فينفق هذا ها هنا وينفق هذا ها هنا أترى أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق (قال مالك) لا أرى ذلك وأرى أن تلغى نفقة هذا ونفقة هذا جميعا الا أن يكون الرجل المنفرد ببدنه لا عيال له ولا ولد له وللآخر عيال وولد فإذا كان هذا هكذا رأيت أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق وان لم يكونا على ذلك رأيت أن تلغى النفقة بينهما
(قلت)
أرأيت ان كانا في بلدة واحدة (قال) قال مالك إذا كانا في بلدين فاختلفت الاسعار ان النفقة تلغى بينهما فإذا كانا في بلد واحد فذلك أحرى أن تلغى النفقة بينهما لاشك في هذا إذا كان لهما عيال
(قلت)
هل كان مالك يعرف شركة عنان (قال) ما سمعته من مالك ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه (قال ابن القاسم) وما اشتركا فيه ان كان في جميع الاشياء فقد تفاوضا وان كانا انما اشتركا في أن يشتريا نوعا واحدا من التجارات مثل الرقيق والدواب فقد تفاوضا في ذلك النوع فأما العنان فلا يعرف ولا نعرفه من قول مالك الا ما وصفت لك
(قلت)
أرأيت ان اشتركا في شراء الرقيق وحدها أتراهما متفاوضين في شراء الرقيق (قال) نعم لان هذا جائز إذا اشتركا على أصل مال
(قلت)
أرأيت ان أقام البينة أنه مفاوضة على الثلث أو على الثلثين أيجوزهذا في قول مالك ويكونان متفاوضين (قال) نعم لان هذا جائز أن يشتركا عليه عند مال