المدونة الکبری-ج5-ص53
لم أر بذلك بأسا.
وأما كل أرض لها كراء (قال مالك) فلا يعجبني أن تقع الشركة بينهما الا على التكافؤ
(قلت)
أرأيت ان اشتركا فأخرج أحدهما البذر من عنده وأخرج الآخر الارض من عنده وتكافآ فيما سوى ذلك من العمل وكراء الارض وقيمة البذر سواء (قال مالك) لا خير فيه
(قلت)
لم وقد تكافأ في العمل وقيمة كراء أرضه مثل قيمة بذر هذا (قال) لان هذا كأنه اكراه نصف أرضه بنصف بذره فلا يجوز أن يكريه الارض بشئ من الطعام
(قلت)
ولا تصلح الشركة في الزرع عند مالك الا أن يكون البذر بينهما ويتكافآ فيما بعد ذلك من العمل (قال) نعم كذلك قال مالك إذا أخرجا البذر من عندهما جميعا ثم أخرج أحدهما البقر والآخر الارض أو كان العمل من عند أحدهما والبقر والارض من عند الآخر وقيمة ذلك سواء فلا بأس بذلك وانما كره مالك ما أخبرتك من البذر أن يكون من عند أحدهما والارض من عند الآخر لان هذا يصير كراء الارض بالطعام فأما ما سوى هذا فلا بأس أن يخرج هذا بعض ما يصلحهم من أداة الحرث وهذا بعض ما يصلحهم بعد أن يكون قيمة ما أخرج هذا مثل قيمة ما أخرج هذا
(قلت)
أرأيت ان اكتريا الارض جميعا من رجل وأخرج أحدهما البذر وأخرج الآخر البقر وجميع العمل وكان قيمة البذر وقيمة كراء البقر وجميع عمل الزرع سواء (قال) لا بأس بذلك عند مالك لانهما قد سلما من أن يكون هاهنا كراء الارض بالطعام وقد تكافأ بحال ما ذكرت لى
(قلت)
أرأيت ان اشتركا على الثلث والثلثين على أن العمل بينهما كذلك والبذر من عندهما كذلك على الثلثين والثلث أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) نعم ذلك جائز عند مالك إذا تكافأ على ذلك
(وسئل ابن القاسم)
عن الرجل يعطي الرجل الارض يزرعها ويعطي من البذر للعامل مثل ما يخرج هو لزراعتها على نصفين يعطيه أرضه على ذلك وهي أرض مأمونة لا يكاد يخطئها عام في أن تروى من الماء فيعمل العامل فيها من سنته وانما هي أرض تحرث الآن ليكرمها بالحرث ويتركها فإذا كان قابلا إذا احتاج إلى