پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص49

غير جائز الا أن يعملا في موضع واحد لا يختلفان مثل أن يتقبلا الشئ يحملانه جميعا ويتعاونان فيه جميعا ألا ترى أيضا أن الشركة لا تجوز بين أهل الصناعات إذا كانت الاداة لاحدهما دون الآخر ولم تجز الشركة بينهما أيضا إذا كانت الاداة مختلفة بعضها من هذا وبعضها من هذا إذا كانت الاداة كثيرة لها قيمة مختلفة حتى يكونا شريكين في جميع الاداة فتكون الاداة التى يعملان بها بينهما جميعا فما ضاع أو تلف فمنها جميعا وما سلم فبينهما جميعا وان كانت الاداة تافهة يسيرة فلا بأس أن يتطاول بها أحدهما على صاحبه.

فهذا أيضا يدلك على أن الشركة بالدوابغير جائزة ولو استأجر الذى لا أداة له من شريكه نصف الاداة واشتركا كان ذلك جائزا على مثل الشركة في الارض وقد فسرت ذلك لك

(قال سحنون)

وقد روي ابن غانم في شركة الحرث عن مالك اختلافا فيما يخرجان من البقر والاداة بينهما فتكون المصيبة منهما جميعا.

وروى غيره وهو ابن القاسم إذا كان ما يخرج هذا من البقر والاداة ويخرج الآخر من الممسك (1) والا رض مستوية في كرائه ان ذلك جائز بعد أن يعتدلا في الزريعة

(قلت)

فما تقول في الدابة تكون لرجل فيأتيه رجل فيستأجر نصفها ثم يشتركان في العمل عليها فما أصاب فبينهما (قال) لا بأس به وما سمعت في هذا شيئا

(قلت)

أرأيت ان كان لى بغل ولصاحبي بغل فاشتركنا على الحمولة التى تحمل على البغلين (قال) ما أرى بأسا إذا كانا يحملان جميعا فيحملان على دابتهما لان هذين يصير عملهما في موضع واحد وهذا مثل أن يتقبلا الشئ يحملانه إلى موضع واحد وان كان يعمل كل واحد منهما على حدته فلا خير

فيه (في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا)

(على أنفسهما أو دوابهما)

(قلت)

هل يجوز للشريكين أن يشتركا على أن يحتطبا الحطب فما احتطبا من شئ فهو بينهما نصفين (قال) ان كانا يعملان جميعا معا في موضع واحد فلا بأس بذلك وذلك جائز وان كانا يحتطبان كل واحد منهما على حدة فما حطب هذا فهو بينهما