المدونة الکبری-ج5-ص41
بهما يشتريان ويبيعان هذا في بلد وهذا في بلد ولا رأس مال لهما
(قلت)
فان اجتمعا في صفقة واحدة فاشتريا رقيقا بوجوهما وليس لهما رأس مال (قال) هذا جائز والشركة في هذا الرقيق إذا اجتمعا في شرائهما في صفقة واحدة كانت الرقيق بينهما وهما شريكان في هذه الرقيق
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك لان الرجلين لو اشتريا رقيقا بنسيئة كان شراؤهما جائزا وكان الرقيق بينهما
(قلت)
أرأيت ان اشتريا هذه الرقيق في صفقة واحدة بالدين على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) لا بأس بذلك عند مالك
(قلت)
فما فرق مابين هذين اللذين اجتمعا في شراء هذه الرقيق في صفقة واحدة وبين اللذين اشتركا في شراء الرقيق وبيعها على أنهما شريكان في كل ما اشترى كل واحد منهما من الرقيق وباع جوزت الشركة للذين اجتمعا في صفقة واحدة ولم تجوزها لهذين اللذين اشتركا وفوض بعضها إلى بعض (قال) لان البائع هاهنا انما وقعت عهدته عليهما جميعا إذا اشتريا في صفقة واحدة ثم رضى على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه بعضهما عن بعض وأما اللذان فوض بعضهما إلى بعض فالبائع انما باع أحدهما ولم يبع الآخر وانما اشترك هذان اللذان تفاوضا بالذمم وليس تجوز الشركة بالذمم وانما تجوز الشركة بالاموال أو بالاعمال بالايدي
(قلت)
أرأيت ان أقعدت رجلا في حانوت وقلت له أتقبل عليك المتاع وتعمل أنت على انما رزق الله فبيننا نصفين (قال) لا يجوز هذا عند مالك
(قلت)
أرأيت الشركة بغير مال أتجوز (قال) لذى سمعت من مالك انما سمعت أن الشركة لا تجوز الا على التكافؤ في الاموال وما سمعت منه في الذمم شيئا (قال) وقد كره الشركة بالذمم
(قال ابن القاسم)
ولا تصلح الشركة الا في المال والعين والعمل بالايدي ولا تصلح الشركة بالذمم الا أن يكون شراؤهما في سلعة حاضرة أو غائبة إذا حضرا جميعا الشراء وكان أحدهما حميلا بالآخر
(قلت)
فان اشتركا بغير مال اشتركا بوحوههما على ان يشتريا بالدين ويبيعا فاشترى كل واحد منهما سلعة على حدة أيلزم كل واحد منهما