پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص39

أقل من الثلث فأثمرت النخل فأصابت الثمرة جائحة أيوضع عنه لذلك شئ من الكراء في قول مالك (قال) نعم لا يوضع عنه للجائحة من الكراء قليل ولا كثير

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك

(قلت)

ولم لا توضع عنه الجائحة وقد وقع الكراء على ثمرة النخل وعلى كراء الدار (قال) لان ثمرة النخل لم يقع عليها من الكراء شئ وان اشترطت وانما هي تبع للدار وهى تشترط وليس فيها ثمر فيجوز فهذا يدلك على انها لغو

(قلت)

أرأيت ان اكتريت دارا وفيها نخل كثيرة وليس النخل تبعا للدار فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل من الثمر (قال) ان كان ما في رؤس النخل من الثمر قد طاب للبيع فذلك جائز وان كان مافى رؤس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك والكراء باطل

(قلت)

فان كان مافى رؤس النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار واشترطت مافى رؤس النخل (قال) ذلك جائز

(قلت)

فان أصابت الثمرة التى في رؤس النخل جائحة وأصابت الجائحة ثلث ثمرة النخل فصاعدا (قال) يوضع ذلك عن المتكارى الذى اشترط ثمرة النخل

(قلت)

وكيف يوضع ذلك عن المتكارى (قال) ينظر إلى قيمة ثمرة النخل يوماكتري الدار والى مثل كراء الدار ثم يقسم الثمن على ذلك فما أصاب الثمرة من ذلك فهو ثمن للثمرة فان أصابت الجائحة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث الثمن من حصة ما أصاب الثمرة من جميع مانقد المتكارى وان أصابت الجائحة أقل من الثلث لم يوضع عنه من ذلك قليل ولا كثير

(تم كتاب الجوائح والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي)

(الامي وعلى آله وصحبه وسلم)

(ويليه كتاب الشركة)