المدونة الکبری-ج5-ص31
وقد عرفت ناحية البطن الآخر قيل انظروا كم ثمرة كل بطن بعضه من بعض فان قالوا النبات في كل بطن في الثمرة سواء فالذي أصابت الجائحة هو الثلث من الثمرة وقيمته مائة دينار وقيمة البطن الثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار وقد كان الشراء بخمسين ومائة دينار قلنا انظروا إلى مبلغ البطن الذي أصابته الجائحة وهو ثلث الثمرة فإذا هو مائة دينار قلنا فأى شئ مائة دينار من جميع قيمة المقثأة قيل النصف لان البطن الاول الذي كانت فيه الجائحة قيمته مائة دينار والثانى ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار فقد صارت قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع قيمة المقثأة النصف قلنا فارجع على البائع بنصف الثمن ان كنت نقدته الثمن وان كنت لم تنقده الثمن فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذا
(قال) وكذلك الفاكهة التين والخوخ والرمان والتفاح وكل ما يكون بطنا بعد بطن انما ينظر إلى أوله وآخره فيقوم فيعرف قيمته وقدر ثمرته ثم ينظر إلى الذى أصابته الجائحة فان كان ذلك ثلث الثمرة وكانت قيمة البطن الذى أصابته الجائحة هو نصف جميع الثمن أو ثلثيه طر ح عن المشترى من الثمن نصفه أو ثلثاه فعلى هذا يكون هذا
(قال ابن وهب)
وأخبرني يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع المرء الثمرة فاصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الوضيعة
(قال ابن وهب)
وأخبرني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبى الزناد عن القاسم بن محمد قال إذا أصيب المبتاع بثلث الثمرة فقد وجبت على البائع الوضيعة
(قال سحنون)
وأخبرني أنس بن عياض أن أبا اسحق مقدم مولى أم الحكم بنت عبد الملك حدثه أن عمر بن عبد العزيز قضى في
(3) (قوله في الجائحة في التين الخ) هذه الترجمة ساقطة من احدى النسختين اللتين بأيدينا وما بعدها متصل بما قبلها باسقاط قال ويمكن أن يكون له وجه فليحرر كتبه م