پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص20

النخل

(قلت)

أرأيت ان قال رب الحائط خذ النخل مساقاة على أن تزرع البياض بيننا على أن البذر من عندك أيها العامل (قال) قال مالك نعم هذا جائز (قال) قال مالك وأحب إلى أن يلغي البياض فيكون للعامل

(قلت)

ولم أجازه مالك (قال) للسنة التى جاءت في خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل السواد والبياض على النصف

(قال)

وقال مالك في خيبر وقلت له أكان فيها بياض حين ساقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) نعم وكان يسيرا فلذلك أجازه مالك إذا اشترط على العامل أن يزرع البياض والبذر من عند العامل والعمل على أن يكون ما يخرج منالبياض بينهما (قال) مالك وأحب إلى أن يلغى

(قلت)

أرأيت ان اشترطا أن البذر الذى يبذره العامل في البياض من عندهما نصفه من عند رب النخل ونصفه من عند العامل والعمل كله من العامل أيجوز أم لا في قول مالك (قال) مالك لا يجوز ذلك

(قلت)

ولا يجوز أن يكون شئ من البذر من عند رب النخل في قول مالك

(قلت)

نعم لا يجوز

(قلت)

لم كرهه مالك (قال) لانها زيادة ازدادها العامل

(قلت)

أرأيت ان اشترط العامل في النخل على رب الحائط حرث البياض وما سوى ذلك من البذر والعمل فمن عند العامل في النخل (قال) قال لنا مالك إذا كان العمل والمؤنة كلها على الداخل فلا بأس بذلك (قال) ففى هذا ما يدلك على مسألتك أنه لا يصلح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض وان جعلا الزرع بينهما

(قلت)

أرأيت ان أخذ النخل معاملة على أن البياض للعامل

(قال) قال مالك هذا أحله

(قلت)

أرأيت ان ساقى الرجل زرعا وفى وسط الزرع ارض بيضاء لرب الزرع قليلة وهى تبع للزرع فاشترط العامل تلك الارض لنفسه يزرعها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا مثل النخل والبياض إذا كانت الارض في الارض التى فيها الزرع تبعا للزرع

(قلت)

أرأيت ان دفعت إلى رجل نخلا مساقاة خمس سنين وفي النخل بياض وهو تبع للنخل على أن يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه ثم يرجع البياض إلى رب النخل لنفسه وتكون المساقاة