پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص17

بأسا

(قلت)

تحفظه عن مالك (قال) لا

(قلت)

أرأيت ان كان على دين محيط بمالى فدفعت نخلى مساقاة أيجوز ذلك (قال) قال مالك في الرجل يكون عليه الدين انه يكرى داره وأرضه ويجوز كراؤه فان قامت الغرماء عليه بعد ذلك لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء (قال) وهذا عند مالك بيع من البيوع

(قال ابن القاسم)

وان قامت الغرماء عليه ثم أكرى وساقى بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا مساقاته

(قلت)

أرأيت المريض أيجوز له أن يساقي نخله في المرض (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لان بيعه وشراءه جائز ما لم تكن محاباة فان كانت فيه محاباة كانت من الثلث

(قلت)

أيصلح للرجلين أن يأخذا النخل مساقاة من رجل (قال) نعم

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى

(قلت)

وكذلك ان كان أصل الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم أيجوز ذلك (قال) لا أرى بذلك بأسا

(في المساقى يموت)

(قلت)

أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل للورثة (قال) يقال للورثة اعملوا كما كان يعمل صاحبكم فان أبوا كان ذلك في مال الميت لازما لهم

(قلت)

أفيسلم الحائط لهم إذا كانوا غير أمناء (قال) لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين

(قلت)

أرأيت ان مات رب النخل (قال) لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك

(قلت)

أرأيت المساقى أيجوز له ان يعرى من الحائط شيئا (قال) كيف يعرى وليس له نخلة بعيها وانما هو شريك في الثمرة وانما يعرى النخلة والنخلات فهذا ان ذهب يعرى فليس الذى أعرى له وحده

(قلت)

أفتجوز حصته من النخلات التى أعراها أرأيت ان قال قد أعريتك نصيبي من هذه النخلات (قال) نعم أرى هذا جائزا

(مساقاة البعل)

(قلت)

أرأيت الشجر البعل أتصلح المساقاة فيها مثل شجر أفريقية والشا