المدونة الکبری-ج5-ص14
رب النخل فكأنه دفعه إلى رب النخل معاملة بالذى أخذه به فلا بأس بذلك وهو فيما بلغني قول مالك
(قلت)
أرأيت أن أخذت زرعا مساقاة أو شجرا فأردنا أن نبع الزرع قبل أن يبلغ ممن يحصده قصيلا أو أردنا أن نبيع ثمرة الحائط قبل أن تبلغ اجتمعنا أنا ورب الحائط على ذلك (قال) ما أرى به بأسا ولا أرى فيه مغمزا وما سمعت فيه شيئا
(قلت)
أرأيت ان اكترى منى رجل دارا أو أخذ حائطي مساقاة فإذا هو سارق مبرح أخاف عليه أن يذهب بثمرة حائطي أو يقطع جذوعي أو يخرب داري ويبيع أبوابها أيكون لى أن أخرجه في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك
والكراء لازما له وليتحفظ منه ان خاف وليس له أن يخرجه
(قال)
وقال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة إلى أجل وهو مفلس لا يعلم البائع ذلك ان البيع لازم له فهذا وذلك سواء
(قلت)
أرأيت ان أخذت من رجل نخلا معاملة فندم فسألني أن أقيله وذلك قبل العمل وأبيت أن أقيله فقال أنا أعطيك مائة درهم على أن تقيلنى فأقلته أيجوز هذا فيقول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك لا قبل أن يعمل ولا بعد أن يعمل (قلت) ولم كرهه مالك (قال) لانه غرر ان تم ثمرة النخل ذلك العام فهذا باع هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وان لم يتم فقد أخذ مال رب النخل باطلا (في سواقط نخل المساقاة)
(قلت)
أرأيت سواقط النخل جرائده وليفه لمن يكون (قال) أرى أن يكون ذلك بينهما
(قلت)
على قدر ما يتعاملان به (قال) نعم
(قلت)
أرأيت الزرع إذا دفعته معاملة لمن التبن (قال) أراه بمنزلة سواقط النخل وقد قال مالك سواقط النخل بينهما والتبن عندي بهذه المنزلة
(قلت)
أرأيت ما سقط من الثمار مثل البلح وما أشبهه لمن يكون (قال) أراه بمنزلة سواقط النخ