المدونة الکبری-ج5-ص11
النخل مجرى للعين أو أحفر في النخل بئرا (قال) هذه المساقاة عند مالك
(قلت)
فان وقعت المساقاة على مثل هذا أتجعل العامل أجيرا أم ترده إلى مساقاة مثله (قال) أنظر في ذلك فان كان انما اشترط رب المال من ذلك شيئا ازداده بالكفاية حط به عنه مؤنته ولم يكن الذى اشترط رب المال قدره يسيرا مثل خم العين وسرو الشرب وسد الحظار جعلته أجيرا وان كان قدر ذلك شيئا يسيرا مؤنته مثل مؤنة هذا الذي وصفت لك أجزت المساقاة فيه لان مالكا أجاز أمر هذا الذي ذكرت لك من خم العين ونحوه أن يشترط رب المال على العامل فرأيت أنا الذى أخبرتك به وأجزته لك مثل قول مالك في خم العين وسرو الشرب (قال) وقد أجاز مالك الدابة والغلام يشترطه العامل على رب المال فهذا يدلك على ما أخبرتك
(قلت)
وما سرو الشرب (قال) تنقية ما حول النخلة الذى يجعل حول النخلة ليستنقع الماء فيه حولها
(قلت)
وما خم العين (قال) كنسها
(قلت)
وكذلك سمعنا من يفسره (قال) ولقد سألت مالكا غير مرة عن الرجل تكون له الحائط فتهور بئرها وله جار له بئر فيقول أنا آخذ منك نخلك مساقاة على أن أسوق مائى إليها أسقيها به (فقال) لا بأس بذلك سألناه عنها غير مرة فأجاز هذا على وجه الضرورة (قال ابن القاسم) ولولا أن مالكا أجاز هذه المسألة لكرهتها (قلت) ولم تكرهها (قال) لان رجلا لو كانت في أرضه عين له يشرب منها فأتاه رجل فقال أنا آخذ منك نخلك هذه مساقاة على أن أسقيها بمائي واصرف أنت ماءك حيث شئت تسقى به ما شئت منمالك سوى هذا لم يجز عندي فالذي أجازه مالك انما أجازه على وجه الضرورة
(قلت)
ولم كرهت ما ذكرت أنه إذا قال جاره أنا آخذ منك نخلك معاملة على أن أسقيها بمائي وسق أنت ماءك حيثما شئت لم كرهت هذا (قال) لان لرب النخل فيه منفعة في النخل والارض من الماء قال لانها زيادة ازدادها رب النخل على العامل حين اشترط الماء من قبل العامل ألا ترى لو أنه اشترط على العامل