المدونة الکبری-ج5-ص9
(قلت)
أرأيت العامل في النخل إذا اشترط لنفسه مكيلة من التمر مبدأة على رب الحائط ثم ما بقى بعد المكيلة بينهما نصفين أو اشترط رب الحائط مكيلة من التمر معلومة ثم ما بقى بعد ذلك فبينهما نصفين فعمل على هذا وأخرجت النخل تمرا كثيرا أو لم تخرج شيئا ما القول في ذلك (قال) العامل أجير وله أجر مثله أخرجت النخل شيئا أو لم تخرجه وما أخرجت النخل من شئ فهو لرب الحائط
(قلت)
أرأيت ان دفعت إليه نخلا مساقاة على أن ما أخرج الله منها فبينا وعلى أن نقل رب الحائط العامل نخلة من الحائط جعل ثمرة تلك النخلة للعامل دون رب الحائط (قال) لا يجوز هذا عند مالك لان العامل قد ازداد
(قلت)
أرأيت لو أخذت حائطا لرجل مساقاة على أن لرب الحائط نصف ثمره البرنى الذى في الحائط وما سوى ذلك فللعامل كله أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز هذا لانه قد وقع الخطار بينهما
(قلت)
أرأيت ان دفعت إليه الحائط على أن جميع الثمرة للعامل أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
ولم أجزت هذا وكرهت الاول الذى أخذ الحائط مساقاة على أن لرب الحائط نصف البرنى (قال) الذأى عطى حائطه مساقاة على أن جميع ثمرته للعامل ليس بينهما خطار وانما هذا رجل أطعم ثمرة حائطه هذا الرجل سنة وأما الذي جعل نصف ثمره البرنى لرب الحائط وما سوى ذلك فللعامل فهذا الخطار ألا ترى أنه ان ذهب البرني كله كان العامل قد غبن رب الحائط وان ذهب ما سوى البرنى كان رب الحائط قد غبن العامل
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى في البرنى
(قلت)
أرأيت ان أخذت النخل معاملة على أن أخرج من ثمرة الحائط نفقتى ثم ما بقى فبيننا نصفين (قال) لا يصلح هذا عند مالك
(قال سحنون)
وحديث عمر بن عبد العزيز الذى في صدر الكتاب دليل على هذا وقول عبيد الله ابن أبي جعفر دليل على هذا