المدونة الکبری-ج5-ص8
(قلت)
أرأيت العامل في النخل التى يأخذها مساقاة إذا حل بيع الثمرة فعجز المساقى عن العمل فيها أيكون له أن يساقى غيره (قال) إذا حل بيع الثمرة فليس للعامل أن يساقي غيره وان عجز انما يقال له استأجر من يعمل فان لم يجد الا أن يبيع نصيبه ويستأجر به فعل
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى
(قلت)
أرأيت ان لم يكن في نصيبه من ثمر النخل ما يبلغ بقية عمل النخل (قال) يستأجر عليه في عملها ويباع نصيبه من ثمر النخل فان كان فيه فضل كان له وان كان نقصان اتبع به الا أن يرضى صاحب النخل أن يأخذوه ويعفيه من العمل فلا أرى به بأسا
(قلت)
أرأيت ان أخذت نخلا أو زرعا أو شجرا معاملة أيجوز لي أن أعطيه غيري معاملة في قول مالك (قال) نعم قال مالك إذا دفعها إلى أمين ثقة
(قلت)
أرأيت ان خالف العامل في الحائط فأعطى الحائط من ليس مثله في الامانة والكفاية (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا دفعه إلى غير أمين أنه ضامن
(قال)
وأخبرني ابن وهب عن عبد العزيز بن أبى سلمة أنه قال المساقى بالذهب والورق مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فلا يصلح الربح في المساقاة الا في الثمر خاصة يأخذه بالنصف ويساقيه بالثلثين فيربح السدس أو يربح على نحو هذا ومن ربح ذهبا أو ورقا أو شيئا سوى ذلك فانما ذلك مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (قال) ولا ينبغى للمساقي أن يساقي في النخل الا ما شرك في ثمره بحساب ما عليه ساقى الا أن يكون ذلك شيئا لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئا ليسارته فأما شئ له اسم أو عدد فان ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أنه كانه يقول اسق لى هذا الحائط بثلث ما يخرج من الآخر وهو لا يدرى كم يخرج من الآخر وتفسير ذلك أنه كأنهاستأجره على أن يسقى هذا بثمر هذا ولا يدرى كم تأتي ثمرت