پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص7

(قلت)

أرأيت المساقى ان اشترط على رب النخل التلقيح أيجوز أم لا (قال) نعموهو قول مالك

(قلت)

فان لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح (قال) التلقيح على العامل لان مالكا قال جميع عمل الحائط على العامل

(قلت)

ان كان في رؤس النخل ثمر لم يبد صلاحه أتجوز المساقاة فيه (قال) نعم هي جائزة في قول مالك (قلت) وكذلك الشجر كله (قال) نعم (قلت) أرايت النخل إذا كان

فيه ثمر لم يحل بيعه أتجوز فيه المساقاة

في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك الثمار كلها التي لم يحل بيعها المساقاة فيها جائزة وان كان في الشجر ثمرة يوم ساقاه الا أن بيعها لم يحل (قال) نعم المساقاة فيها جائزة

(قلت)

أرأيت (1) ان كان لرجل حائط فيه نخل قد أطعم ونخل لم يطعم أيجوز أن آخذ الحائط كله مساقاة في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك لان فيه منفعة لرب الحائط يزدادها على العامل في الحائط لان بيعه قد حل وان الحائط إذا أزهى بعضه ولم يزه بعضه حل بيعه

(1) بهامش الاصل هنا مانصه أبو إسحاق وقد أجاز في كتاب محمد أن يدفع إليه نخلا مساقاة بثمر من نخل أخرى وقد أزهت ولم يلتفت الي اسم السقاء وجعل ذلك اجارة وان لفظا فيه باسم السقاء قال أبو إسحاق وهذا نحو قول سحنون وذلك أن ابن القاسم اتقى أن يكون لاسم السقاء أحكام لا تكون لاسم الاجارة وذلك أن السقاء فيما تجوز فيه المساقاة إذا أجيحت الثمرة ذهب عمله باطلا وهو لو آجر نفسه بثمره مزهية فوفى الاجارة ثم أجيحت الثمرة لرجع باجارة مثله كما يرجع بثمنه لو اشترى ثمرة فاجيحت (فان قيل) فان شرط السقاء فيما أزهى أكثر ما فيه أنه شرط أن لا جائحة فيه وهذا لا يفسد البيع فيكون له الجائحة (قيل) هذا على أحد الاقاويل والقول الثاني أنه فاسد كما قالوا في شرط ترك المواضعة وأيضا فان ابن المواز جعل إذا أجيح موضع من الحائط معلوم ان سقى العامل يسقط منه فظاهر هذا وان كان أقل من الثلث وهذا لا يجوز كما لو شرط أن ما أجيح من قليل أو كثير وضع (فان قيل) فقد يقال في هذا أيضا ان البيع لا يفسد لانه عكس قولهم ان الجوائح لا توضع فإذا لم يفسد هذا البيع كذلك إذا اشترطوا أن توضع الجوائح انتهي وقد خفي جواب هذا الشرط فلم يمكن قراءته فاقتصرنا على الواضح اه‍