المدونة الکبری-ج5-ص5
والرقيق على صاحب الحائط أن يخلفهم ولا ينبغى له أن يشترط على العامل أن يخلفهم والحائط الذى ليس فيه رقيق ولا دواب فلا ينبغى أن يشترطهم على رب المال ولا من مات منهم مما ادخل أن يشترط خلفه على رب المال (قلت) أرايت ان أخذ الحائط مساقاة واشترط عليه رب الحائط أن يخرج ما في الحائط من عماله ودوابهومتاعه فأخرجهم رب الحائط ثم عمل العامل على هذا فأخرج الحائط ثمرا كثيرا أو لم يخرجه ما القول في ذلك (قال ارى في هذا أنه أجير له أجرة مثله ولا شئ له في الثمرة بمزلة ما لو اشترط العامل على رب المال عمالا للنخل لم يكونوا في الحائط
(ابن وهب)
عن الليث عن ابن أبى جعفر قال يكره أن يكون للرجل الحائط فيه النخل فيعطيه رجلا يسقيه بناضح من عنده ويعالجه على أن لصاحب النخل كذا وكذا من الثمرة للمساقي ما أبقى (قال) ابن أبى جعفر نهى عنه عمر بن عبد العزيز في خلافته لانه شبهه بالغرر لان النخل ربما لم تخرج إلا ما يشترط صاحبها فيذهب سقى المساقى باطلا
(ابن وهب)
قال سئل ربيعة عن رجل أعطى لرجل حديقة عنب يعمل فيها وعليه نفقته على النصف أو على الثلث أو نحوه أيجوز هذا (قال) نعم وقال الليث مثله
(ابن وهب)
قال وسئل ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن رجل أعطى رجلا حديقة عنب له يعمل فيها ونفقته على رب العنب على النصف من ثمرتها أو ثلثيها قال فكره ذلك
(فقيل)
لربيعة أرأيت أن كانت النفقة بينهما (قال) لا لا يكون شئ من النفقة على رب العنب وعلى ذلك كانت مساقاة الناس وقال الليث مثله
(ابن وهب)
وسئل يحيى بن سعيد الانضري أعلى أهل المساقاة عملها من أموالهم خالصا (قال) نعم هي عليهم من أموالهم وعلى ذلك كانت المساقاة
(ابن وهب)
قال وسألت الليث عن المساقاة فقال لى لمساقاة للتى كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطى أهل خيبر نخلهم وبياضهم يعلمونها على أن لهم شطر ما يخرج منها ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانهم بشئ
(ابن وهب)
قال الليث وحدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وغيره أن أهل المدينة لم يزالوا يساقون نخلهم