المدونة الکبری-ج5-ص2
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده)
(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)
الحائط مساقاة فلا يصلح أن يشترط على رب المال شئ من ذلك الا أن يكون الشئ التافه اليسير مثل الغلام أو الدابة
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) نعم
(قلت)
ولم كره مالك للعامل أن يشترط على رب المال ما ذكرت (قال) لانها زيادة ازدادها عليه
(قلت)
أرأيت التافه اليسير لم جوزته (قال) لان مالكا جوز أيضا لرب المال أن يشترط على المساقى خم العين وسرو الشرب وقطع الجريد وإبار النخل والشئ اليسير يكون في الضفيرة يبنيها ولو عظمت نفقته في الضفيرة لم يصلح أن يشترطه على العامل وقد بلغني أن مالكا سهل في الدابة الواحدة وهو عندي إذا كان الحائط له قدر يكون حائطا كبيرا لان من الحوائط عندنا بالفسطاط من تجزئه الدابة الواحدة في عمله فإذا كان الحائط هكذا كان قد اشترط على رب الحائط عمل الحائط بمنزلة الحائط الكبير الذى له العمل الكثير فيشترط عمل الحائط على رب الحائط فلا يجوز ذلك عندي والدابة الواحدة التي وسع فيها مالك انما ذلك في الحائط الكبير الذي يكثر عمله وتكثر مؤنته (قال) لى مالك وما مات من دواب الحائط ورقيق الحائط الذين كانوا فيه يوم ساقاه فعلى رب المال أن يخلفهم للعامل لانه على هذا عمل (قال) مالك وان اشترط رب الحائط على العامل أن ما مات من رقيق الحائط الذين كانوا فيه يوم ساقاه فعلى العامل في الحائط أن يخلفه قال لا خير في ذلك ولا يشبه الحائط الذى ليس فيه دواب ولا رقيق يوم دفعه رب المال مساقاة الحائط الذى فيه الدواب والرقيق يوم يدفعه ربه مساقاة لان الحائط الذي فيه الدواب