پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص558

(في الرجل يكترى أرضا من أرض الخراج من رجل) (فيجور عليه السلطان)

قلت) أرأيت الارض إذا اكتريتها من رجل فأتاني السلطان فأخذ مني الخراج وجار على أيكون لى أن أرجع بذلك على الذى أكراني الارض في قول مالك (قال) إذا كان رب الارض لم يؤد الخراج إلى السلطان ولم يأخذ منه السلطان شيئا فأدرى أن يرجع عليه بخراج الارض ولا يرجع عليه بما جار عليه السلطان وان كان السلطان قد أخذ منه فلا أرى أن يرجع عليه بشئ وانما يرجع عليه بالحق من ذلك ولا يتلفت إلى ما زاد السلطان على أصل الخراج من ذلك

(في متكارى الارض يفلس)

(قلت) أرأيت ان أكريت رجلا أرضا فزرعها ولم أنتقد الكراء ففلس المتكارى من أولى بالزرع (قال) قال مالك رب الارض أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفى كراءه فان بقى شئ كان للغرماء (قلت) ولم قال مالك ذلك (قال) لان الزرع في أرضه وهو أولى به (قال) وكذلك الرجل يكري داره سنة فيفلس المكترى ان الذي اكرى أولى بسكنى الدار وان كان لم يسكن فهو أولى بجميع السكنى وكذلك قال مالك في الابل يتكاراها الرجل يحمل عليها بزه إلى بلد من البلدان فيفلس البزاز أو الجمال أيهما فلس ان فلس الجمال فالبزاز أولى بالابل حتى يستوفى ركوبه الا أنالذي اكرى أولى بسكنى الدار وان كان لم يسكن فهو أولى بجميع السكنى وكذلك قال مالك في الابل يتكاراها الرجل يحمل عليها بزه إلى بلد من البلدان فيفلس البزاز أو الجمال أيهما فلس ان فلس الجمال فالبزاز أولى بالابل حتى يستوفى ركوبه الا أن يضمن الغرماء له حملانه ويكتروا له من أملياء ثم يأخذوا الابل فيبيعوها في دينهم وان أفلس البزاز فالجمال أولى بالبزا إذا كان في يديه حتى يستوفى كراءه (قال سحنون) معناه إذا كان مضمونا وقد قال غيره لا يجوز أن يضمن الغرماء حملانه (قلت) أرأيت ان كان أكراه إلى مكة ففلس البزاز ببعض المناهل كيف يصنع الجمال (قال) الجمال أحق بالبز حتى يستوفى كراءه إلى مكة ويباع البز ويقال للغرماء أكروا الابل إلى مكة ان أحببتم في مثل ما كان لصاحبكم وهذا قول مالك (وقا